التوصيات
بتعدد الابحاث تعددت التوصيات من قبل الباحثين حول صلاحيات رئيس الجمهورية وحول مدى قدرته على ممارستها من اجل ضبط اداء المؤسسات؛ الا ان معظمها اتفق على التالي:
لا خلاص للبنان الا بقيام دولة القانون التي يتساوى امامها المواطنون في الحقوق والواجبات حتى دون تمييز بينهم.
دراسة الثغرات الموجودة في الدستور لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية لإستكمال النواقص بما يعزز هذه الصلاحيات ليكون مرجعية الدولة في القضايا المصيرية.
ان تدخل الرئيس لا يتوقف على اساس دوره كحكم بين السلطات فقط، بل ان تدخله يرتبط بتركيبة النظام اللبناني المؤلف من مجتمع طوائفي تحكمه الديمقراطية التوافقية.
ان الخلل في علاقة المؤسسات الدستورية يصل احيانا الى حد الازمة التي تحل من خارج المؤسسات، وربما من خارج الدولة، في حين ان الضابط لهذه العلاقات لا بد ان يكون قائما في المؤسسات ذاتها.
ضرورة ازالة الالتباس من بعض النصوص الدستورية بعد التعديل، التي تعيق عمل المؤسسات و"تكّبل" يدي رئيس الجمهورية في تعاطيه مع بعض الازمات التي قد تعانيها المؤسسات الدستورية، ومنها:
1- في النظام اللبناني:
وضع قانون جديد للإنتخابات النيابية على اساس نظام الاقتراع النسبي ولبنان دائرة واحدة.
تطبيق اللامركزية الادارية
وضع قانون للأحزاب
البحث في السبل الآيلة الى تجاوز الطائفية وفقا للمادة 95 من الدستور
انشاء مرصد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية يجمع بين السياسي والاكاديمي يبحث في ثغرات النظام السياسي ويجترح الحلول ويقترحها.
2- في صلاحيات رئيس الجمهورية:
حق الرئيس في حل مجلس النواب ضمن ضوابط قانونية ودستورية.
ضرورة تعديل الشروط الدستورية المفروضة على السلطة الاجرائية لحل البرلمان، ليتمكن رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات من التدخل الايجابي لضبط المؤسسات الدستورية، في حال اشتدّ الخلاف بين الحكومة والبرلمان. ان عدم قدرة الرئيس على حل المجلس يمنعه من الفصل في المنازعات الكبرى وانقاذ النظام .
تعديل المادة 73 من الدستور باضافة شرط عليها ينص على انه اذا لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المحدد، يعتبر المجلس منحلاً. هذا الشرط يحث النواب على التعاطي مع هذا الموضوع الهام بجدية اكبر، ويمنع حصول الفراغ في سدة الرئاسة.
حق الرئيس في طرح الثقة في الحكومة امام مجلس النواب.
عدم تقييد الرئيس بمهل لتوقيع القرارات والمراسيم لفتح المجال امامه لطلب اعادة النظر فيها من قبل الحكومة وبنصاب الثلثين (المواد 53، 54 و56 من الدستور)
حق الرئيس في اقالة الوزير الذي يمتنع عن التوقيع على المقررات
تمكين الرئيس، من إتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة لمواجهة الظروف الإستثنائية
في حال اصبحت الحكومة غير ميثاقية، يجب ان يكون لرئيس الجمهورية آلية، ليعتبر الحكومة غير ميثاقية فيقيلها أو يعتبرها مستقيلة (الفقرة "ي" من مقدمة الدستور)
تحديد مهلة مقبولة لتشكيل الحكومة تحت طائلة اعتبار رئيس الحكومة المكلّف معتذراَ.
هناك حاجة لإعطاء الرئيس حق الدعوة الى اجراء استفتاء شعبي عند الاقتضاء.
ربط الهيئات الإنمائية برئاسة الجمهورية
حق الرئيس في تعيين نصف اعضاء المجلس الدستوري
منح رئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً.
اعتبار رئيس الجمهورية قائداً أعلى للقوات المسلّحة
3- في إنتخاب الرئيس:
العدالة الدستورية وشرعية الرئيس تقتضي ان ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس نواب شرعي غير ممد له بصورة غير شرعية يضع الرئيس المنتخب في وضع قابل للطعن بدستوريته.
تحديد آلية واضحة لإنتخاب رئيس الجمهورية
ان السبيل الأفضل للخروج من مشكلة تعيين رئيس جمهورية في لبنان ومشكلة النصاب،
هو جعل انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب. باعتبار ان الشعب مصدر السلطات من جهة وتجنباً للتدخلات الأجنبية في عملية اختيار الرئيس من جهة ثانية وتمكيناً للرئيس من أداء دور تحكيمي بين السلطات بموجب الشرعية الشعبية التي يكون قد حازها بالانتخاب المباشر من جهة ثالثة.
وفي نفس السياق، أي في انتخاب الرئيس، برز اقتراح يقضي بجعل انتخاب الرئيس من الشعب على دورتين:
في الدورة الاولى يتم الإنتخاب من قبل المسيحيين أو النواب المسيحيين، شرط وضع قانون جديد للإنتخابات، والفائزان بأكثرية الاصوات ينتقلان الى الدورة الثانية.
في الدورة الثانية يكون الإنتخاب بواسطة الشعب مباشرة وعلى مستوى الوطن.
وهنا بخلاف ما يعتقد البعض في الدورة الثانية يصل الى سدة الرئاسة صاحب الخطاب المعتدل والأكثر تمثيلاً.
|