مركز المعلوماتية القانونية
صفحة الاستقبال |
للاتصال |
العلاقات الدولية |
إحفظنا |
بريد إلكتروني
ع
|En
|Fr





نشرة إخبارية

مباراة الدخول
مباراة الدخول إلى مختلف الكليات للعام الجامعي 2023 - 2024
الدعم - معلوماتية 
يمكنكم تحميل بعض البرامج (Freeware Software) من هذه الفقرة.
+ التفاصيل
لا وقف للاعمال الإدارية في الجامعة اللبنانية في ظل قانون الطوارىء
3943

 

بناء على المرسوم رقم 6792 تاريخ 7/8/2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في بيروت والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته المتعقدة بتاريخ 13/8/2020.

 

وبعد المداولة مع بعض أعضاء اللجنة القانونية، تبيّن ما يأتي:

 

1- إن حالة الطوارئ تشمل حصراً مدينة بيروت، وبالتالي فإن المناطق الواقعة خارج مدينة بيروت غير مشمولة بإعلان حالة الطوارئ.

2 - استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و 2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967، فإنه عند إعلان حالة الطوارئ تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ .ويناط بها اتخاذ التدابير المنصوص عنها في القوانين المذكورة.

3- لا يتضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ إقفال الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات إلا إذا اتخذت السلطة العسكرية المختصة قراراً بمنع التجول أو بالإقفال العام، وفي هذه الحالات يصار إلى التقيد بهذه القرارات.

4- حتى تاريخه لا يوجد أي مبرر لإقفال الجامعة اللبنانية أو وقف الأعمال الأكاديمية أو الإدارية فيها.

 

للاتصال بالكليات
مجلة الجامعة اللبنانية
المشاريع الخارجية
شركاء
روابط مفيدة
المواصفات الفنية للتجهيزات واللوازم
بريد إلكتروني
المسؤولون عن المحتوى
مساعدة الكترونية
شروط التسجيل العامة
إنضموا الينا


جميع الحقوق محفوظة © 2024 | الجامعة اللبنانية