مركز المعلوماتية القانونية
صفحة الاستقبال |
للاتصال |
العلاقات الدولية |
إحفظنا |
بريد إلكتروني
ع
|En
|Fr




الجامعة اللبنانية
الكليات الأساتذة الطلاب البحث العلمي المكتبات نجاحات
إعلانات

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
آخر الأخبار

العميد
النظام الداخلي
مجلس الوحدة
معرض الصور
أقسام إدارية
أقسام أكاديمية
البحث العلمي
مباريات الدخول
كلية العلوم
النظام الداخلي

مرسوم رقم 2870 إعادة تنظيم كلية العلوم في الجامعة اللبنانية (الصادر في المرسوم رقم 141 تاريخ 12/1/1983)

 

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور.

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية).

بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية).

بناء على المرسوم رقم 141 تاريخ 12/01/1983 (تنظيم كلية العلوم).

بناء على المرسوم رقم 900 تاريخ 04/08/83 (النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية).

بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/07/1999.

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 87/99-2000 تاريخ 13/01/2000.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/04/2000.

يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

تتألف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية من الاقسام الاكاديمية الخمسة التالية:

1.     قسم الرياضيات البحتة.

2.     قسم الرياضيات التطبيقية.

3.     قسم علوم الفيزياء.

4.     قسم علوم الكيمياء.

5.     قسم علوم الطبيعة.

 

المادة الثانية

يشرف كل قسم من الأقسام المذكورة اعلاه على شؤون تدريس المواد المقررة في قسمه وتتعاون الاقسام فيما بينها في تدريس المواد المشتركة المحددة في المناهج التعليمية في الكلية.

 

المادة الثالثة

تعد كلية العلوم طلابها لنيل الشهادات التالية:

1.     الاجازة التعليمية (دراسة اربع سنوات جامعية).

2.     دبلوم الدراسات العليا.

3.     الدكتوراه.

 

المادة الرابعة

يتم اعداد شهادة الاجازة المشار اليها اعلاه في حلقتين، وتحدد المدة النظامية لكل منهما بسنتين جامعيتين.

 

المادة الخامسة

يقرر النجاح او الرسوب فى كل سنة من سنتي الحلقة الاولى على اساس نظام السنوات. أما الحلقة الثانية فيتبع فيها نظام الارصدة.

 

المادة السادسة

تمنح شهادة الاجازة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه في الاختصاصات التالية:

1.     الرياضيات البحتة.

2.     الرياضيات التطبيقية:

·       اختصاص إحصاء

·       اختصاص معلوماتية.

3.     الفيزياء:

·       اختصاص فيزياء عامة

·       اختصاص الكترونيك

4.     الكيمياء:

·       اختصاص كيمياء عامة.

·       اختصاص كيمياء حياتية.

5.     العلوم الطبيعية:

·       اختصاص علم الحيوان.

·       اختصاص علم النبات.

·       اختصاص علم الارض.

 

المادة السابعة

يبنى كل اختصاص في شهادة الاجازة على الحلقة الاولى المبينة في التفصيل الآتي:

1.     الاجازة التعليمية في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية: حلقة اولى مشتركة.

2.     الاجازة التعليمية في الفيزياء العامة والالكترونيك: حلقة أولى مشتركة.

3.     الاجازة التعليمية في الكيمياء العامة والكيمياء الحياتية: حلقة أولى مشتركة.

4.     الاجازة التعليمية في العلوم الطبيعية: حلقة اولى مشتركة مع جميع ا لاختصاصات.

 

المادة الثامنة

تحدد مناهج الاجازات التي تدرسها كلية العلوم والمنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة التاسعة

يخضع نظام دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه لاحكام المرسوم رقم 900 تاريخ 4/8/1983 (النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية).

 

المادة العاشرة

تبت المعادلة بين الارصدة والسنوات الدراسية لدى ترفيع الطالب او انتسابه بقرار من مجلس الكلية.

 

المادة الحادية عشرة

يلغى المرسوم رقم 141 تاريخ 12/1/1983 كما تلغى النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 .

 

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 3 أيار 2000

 

نظام شهادة الإجازة

 

قواعـد التسجيـل:

يشترط لقبول إنتساب الطلاب إلى السنة المنهجية الأولى من شهادة الإجازة في إختصاصات كليـة العلوم، حيازة الثانوية العامة في فرع العلوم العامـة أو فرع علوم الحياة أو أي شهادة تعادلهـا.

 

يحـّدد الطالـب في التسجيـل الأكاديمـي المقرّرات التي يرغب أن يتسجّل فيهـا مع مراعاة قواعـد الارتباط بالأسبقيـة.

 

لا يجوز للطالب أن يتسجل في مقرّرات يزيد مجموع أرصدتها عن الـ30 رصيداً في الفصل الواحد.

 

في حال رسوب الطالب في بعض المقررات أو تخلف عنها في فصول سابقة، عليه أن يتسجل بهذه المقررات، ويكمل تسجيله في باقي المقررات وفق تتابع توزيعها على الفصول الدراسية.

 

نظام التقييم والإمتحانات :

يعتمد نظام التقييم المستمر والامتحانات الخطية النهائية في جميع المقررات النظرية.

 

تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من امتحان خطي جزئي وإعداد تقارير وأبحاث.

 

تجري الامتحانات الخطية النهائية لكل مقرر نظري في دورتين: الاولى في نهاية الفصل أما الثانية فيحدد تاريخ اجرائها مجلس الكلية.

 

يتضمن الامتحان الخطي النهائي لكل مقرر مسابقة واحدة لا تتجاوز مدتها الساعتين.

 

تتكون العلامة النهائية لكل مقرر نظري من مجموع يتألف من علامة التقييم المستمر (30 % من العلامة) وعلامة الامتحان الخطي النهائي (70 % من العلامة).

 

يعتمد النجاح في السنه المنهجيه الأولى (أي الفصلين الأول والثاني) المعدل العام لجميع المقررات ويعتبر الطالب ناجحاً إذا حصل على المعدل 50/100 وما فوق لا دوره ثانيه في السنه الأولى.

 

يعتمد إبتداءً من الفصل الثالث (السنة المنهجية الثانية) المقَرر كوحدة تعليميـة حيث تكون علامـة النجاح 50/100  وما فوق من مجموع علامة التقييم المستمر وعلامة الإمتحان الخطي النهائي

.

لمقررات الاعمال المخبرية TP يتبع نظام خاص مبني على المتابعة الاسبوعية للأعمال المخبرية وامتحان نهائي.

 

تُجرى دورة إمتحانات ثانية للإمتحانات الخطية النهائية فقط للطلاب الراسبين في مقررات السنتين المنهجيتين الثانية والثالثة للإجازة والمعتمدة بحسب النظام التعليمي الجديد (LMD) مع الإحتفاظ بعلامة التقييم المستمر للدورة الثانية وتتكون العلامة النهائية في هذه الحالة من مجموع علامة التقييم المستمر وعلامة الإمتحان الخطي النهائي للدورة الثانية .إذا رسب الطالب في مقرر ما نتيجة إمتحانات الدورة الثانية يعيد المقرر دون الإحتفاظ بأي من علامة التقييم المستمر أو علامة الإمتحان الخطي النهائي.

 

تدريس اللغات الأجنبية في الإجازة (الفرنسية أوالإنكليزية)

 

يتبع الطالب ابتداءً من السنة المنهجية الثانية، مساراً للغـة أجنبيـة يتضمّـن ثلاثة مستويات:

·       المسـتوى الأول (100 ساعة).

·       المستوى الثاني (60 ساعة).

·       المستوى الثالث (60 ساعة).

 

يخضع الطالب بعد نجاحه في السنـة الأولى من الإجازة لامتحان اختبار في اللغة الأجنبية يُحدّد بموجبه المستوى الذي يجب أن يلتحق به.

على سبيل المثال : الطالب الذي يُعفى من المستوى الأول يلتحق بالمستوى الثاني ابتداءً من الفصل الرابع.

لا إعفـاء من المستوى الثالث و يدخل ضمن المسار التخصصي.

 

نظام شهادة الماستر

 

شهادة الماستر البحثي

تتلخّص وظيفة شهادة الماستر البحثي في إعداد الطلاب الذين يتوجّهون نحو البحث الأكاديمي بمفهومه الواسع بمن فيهم أولئك الذين يتوجهون لتحضير الدكتوراه أو أولئك الذين سوف يتوجهون للعمل في مراكز الأبحاث.

 

يشترط لقبول إنتساب الطلاب إلى شهادة الماستر البحثي حيازة شهادة الإجازة في الإختصاص.

تنشأ كل ماستر بحثي بقرار يصدر عن مجلس الجامعة يحدد فيه ما يلي:

 

دور ومهام كلية العلوم تطبيقاً للمرسوم 74 الصادر بتاريخ 22/2/2007 (إنشاء ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه في اللجامعة اللبنانية).

 

الإختصاص والمنهاج ونظام الدراسة ونظام التقييم ونظام قبول الطلاب. كما يعيّن في القرار ذاته لجنة علمية تتولى هذه اللجنة الإشراف العلمي والإداري بالتنسيق مع عميديّ كلية العلوم والمعهد العالي للدكتوراه ويعيّن أحد أعضائها منسقاً.

 

شهادة الماستر المهني

تتلخّص وظيفة شهادة الماستر المهني في إعداد كادرات عاليـة الكفاءة على الصعيدين النظري والتطبيقي وفقـاً لمتطلبات سوق العمل.

 

يشترط لقبول إنتساب الطلاب إلى شهادة الماستر المهني حيازة شهادة الإجازة في الإختصاص.

 

تنشأ كل ماستر مهني بقرار يصدر عن مجلس الجامعة بناءً لتوصية مجلس الوحده تحدد فيه الإختصاص والمنهاج ونظام الدراسه والتقييم ونظام قبول الطلاب. كما يعيّن في القرار ذاته لجنة علمية تتولى هذه اللجنة الإشراف العلمي، الإداري والمهني بالتنسيق مع العميد على شهادة الماستر المهني.ويعين أحد أعضائها منسقاً.

 

يخضع إنشاء هـذه الشهـادة الى عدد من القواعد التي تؤمّن تحقيق الأهداف التي من أجلها نشأت، لجهة الجودة والتوافق مع حاجات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي بكلّ تشعّباته من ناحية، وللتوافق مع النظام الأوروبي الجديد من ناحيـة أخرى.كما يتم التشاور مع الهيئات المهنيـة المختصـة في القطاعين العام والخاص لوضع منهاج الماستر المهني ذات العلاقـة.

 

يتضمن منهاج كل ماستر مهني فتره تدريب لا تقل عن ثلاثة أشهر في مؤسسه تعمل في مجال إختصاص الماستر المهني وتتوج بتقرير يعده الطالب عن موضوع التدريب وتساوي ثلاثون رصيداً.

نظام شهادة الدبلوم الجامعي

 

بالإضافة الى شهادات الإجازة والماستر, يحق لكلية العلوم الاعداد لشهادات علمية بناء على مناهج خاصة من ضمن الإختصاصات التي تدرسها كلية العلوم وفي مسارات مختلفة لتلبية حاجات سوق العمل .تسمى هذه الشهادة دبلوم جامعي .

 

يتكون الدبلوم الجامعي من ستون (60) رصيداً موزعة على فصلين دراسيين.

 

ينشأ الدبلوم الجامعي بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الوحده بالاستناد الى دراسة جدوى يحدد فيه ما يلي:

الإختصاص العلمي .

المسار المهني (تعليمي، مهني تدريبين مهني إختصاص........)

المنهاج الدراسي و نظام الدراسه و نظام التقييم و نظام قبول الطلاب.

 

نظام التقييم والإمتحانات في السنة المنهجية الأولى لشهادة الماستر البحثي والمهني وشهادة الدبلوم الجامعي

يطبق نظام التقييم المعتمد في السنوات الثانية والثالثة للإجازة على السنة المنهجية الأولى ماستر (M1) بحثي ومهني وعلى شهادة الدبلوم الجامعي.

 

 

المعادلات والإعفاءات

يمكن للطلاب ممن درسوا في جامعات أخرى أو في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، الانتساب الى الكلية على مستوى الإجازة أو الماستر بعد تقديم طلب يُدرس من قبل لجنة وفق نظام خاص للمعادلات والإعفاءات.

الفرع الأول الفرع الثاني الفرع الثالث الفرع الرابع الفرع الخامس شعبة الدبية شعبة عمشيت شعبة حلبا - عكار شعبة بعلبك شعبة بنت جبيل شعبة صور
للاتصال بالكليات
مجلة الجامعة اللبنانية
المشاريع الخارجية
شركاء
روابط مفيدة
المواصفات الفنية للتجهيزات واللوازم
بريد إلكتروني
المسؤولون عن المحتوى
مساعدة الكترونية
شروط التسجيل العامة
إنضموا الينا


جميع الحقوق محفوظة © 2024 | الجامعة اللبنانية