مركز المعلوماتية القانونية
صفحة الاستقبال |
للاتصال |
العلاقات الدولية |
إحفظنا |
بريد إلكتروني
ع
|En
|Fr




الجامعة اللبنانية
الكليات الأساتذة الطلاب البحث العلمي المكتبات نجاحات
إعلانات

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 
آخر الأخبار

العميد
النظام الداخلي
مجلس الوحدة
معرض الصور
أقسام إدارية
أقسام أكاديمية
البحث العلمي
مباريات الدخول
كلية الإعلام
النظام الداخلي

الفصل الأول: رسالة وأهداف الكلية

 

المادة 1: تتمثل رسالة الكلية بفتح مجال التحصيل العلمي والمعرفي أمام جميع الطلاب المسجلين فيها وإعدادهم اعداداً عالياً ومتخصصاً، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية لتحمل المسؤولية الاعلامية والمعرفية والأخلاقية في ميادين الإعلام والتوثيق والمعلومات في القطاعين العام والخاص. كما تتمثل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وتعزيز انفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج.

 

المادة 2: تسعى الكلية الى تحقيق الأهداف التالية:

1-التعاون والتشاور مع مؤسسات الإعلام المحلي والعربي والدولي إضافة إلى النقابات والهيئات الإعلامية ذات صلة بهدف جعل التدريس في الكلية متلائماً مع الحاجات الفعلية لسوق العمل وتطور هذه الحاجات، ولتأمين فرص عمل للخريجين.

2-إجراء البحوث النظرية والميدانية التي تعنى بدراسة الظواهر والتطورات الإعلامية والمعرفية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على القيام بهذه الابحاث ونشرها.

3-اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية حول قضايا المجتمع في المجالات التي تختص بها الكلية، والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها أطراف أخرى.

4-تقديم الاستشارات العلمية والدراسات الميدانية للأفراد والمؤسسات ذات الصلة، وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء.

5-توفير دورات تدريبية للإعلاميين والموثقين في حقول اختصاص الكلية، وإقامة مراكز حاضنة تساهم في ايجاد وتطوير العمل من النواحي المهنية.

6-التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية والاجنبية في ميادين اختصاص الكلية من اجل تبادل الخبرات والمعارف.

 

الفصل الثاني: نظام الشهادات والاختصاصات والأقسام

 

المادة 3: تشتمل الكلية على الاختصاصات التالية:

1-الصحافة وعلوم الاعلام

2-العلاقات العامة واتصال المؤسسات

3-الاعلان والاتصال التسويقي

4-إدارة المعلومات

5-علم البيانات

ويحق لمجلس الوحدة اقتراح اضافة اختصاصات جديدة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 4: تمنح الكلية طلابها في كل اختصاص:

1-شهادة الاجازة

2-شهادة الماستر بشقيها المهني والبحثي

 

المادة 5: تمنح الكلية طلابها إجازة في الاختصاصات التالية:

1-الصحافة المطبوعة والإعلام الرقمي

2-الإعلام المرئي والمسموع

3-اختصاص العلاقات العامة واتصال المؤسسات

4-اختصاص الاعلان والاتصال التسويقي

5-اختصاص إدارة المعلومات

6-اختصاص علم البيانات

 

المادة 6: يتضمن منهاج الاجازة مشروع تخرج (دراسة ميدانية، حالة عملية أو تقرير عن فترة تدريب في حقل الاختصاص) ويساوي 8 أرصدة.

 

المادة 7: يتضمن الماستر المهني المسارات التخصصية التالية:

1-اختصاص الصحافة والاعلام:

أ-صحافة اقتصادية وتنموية

ب-صحافة صحية وبيئية

ت-صحافة اذاعية وتلفزيونية

ث-صحافة مطبوعة

ج-صحافة رقمية

2-اختصاص العلاقات العامة واتصال المؤسسات:

أ-اتصال المؤسسات

ب-الاتصال الرقمي

3-اختصاص إدارة المعلومات:

أ-إدارة المعلومات

 

المادة 8: يتضمن نظام الماستر البحثي المسارين التاليين في اختصاص الصحافة والإعلام:

أ-علوم الإعلام والاتصال

ب-صحافة فرنكوفونية

 

المادة 9: يتضمن منهاج الماستر البحثي دراسة بحثية في حقل الاختصاص، ومنهاج الماستر المهني دراسة ميدانية أو فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع (250 ساعة عمل كحد أدنى) على أن يتوَج ذلك برسالة يعدها الطالب وتساوي 30 رصيدا.

 

المادة 10: يعين رئيس الجامعة لجنة لمناقشة رسالة الماستر البحثي والمهني بناءً على اقتراح عميد الكلية.

 

المادة 11: تحدد الكلية باتفاق بينها وبين المؤسسة المعنية بالتدريب المشار اليه في المادتين6 و 9 ، محتوى هذا التدريب ومهام الاستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة وذلك في اطار توقيع بروتوكولات تعاون بين الكلية والمؤسسات المعتمدة من قبل الكلية في مجال التدريب.

 

المادة 12: يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة مسارات تخصصية جديدة في اختصاصات الإجازة و أو الماستر أو إلغاء بعضها وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 13: يتألف كل فرع من الكلية من الاقسام الاكاديمية التالية:

1-قسم الصحافة

2-قسم العلاقات العامة والإعلان

3-قسم المعلومات والبيانات

 

الفصل الثالث: نظام قبول وانتساب الطلاب

 

المادة 14: يشترط لقبول الطلاب لتضير شهادة الاجازة:

1-حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادل رسمياً.

2-النجاح في مباراة دخول تنظم بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة، يحدد فيه الحد الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة في كل اختصاص

 

المادة 15: تشتمل مباراة الدخول المشار إليها أعلاه على المسابقات الخطية التالية:

 

 

مدّة المسابقة:

1-تحليل نص كتابي باللغة العربية

ساعة ونصف الساعة

2-تحليل نص كتابي باللغة الأجنبية

ساعة ونصف الساعة

3-امتحان ثقافة عامة بالاختصاص

ساعة ونصف الساعة

 

المادة 16: يمكن تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة 17: يعتبر ناجحاً في المباراة من أحرز معدل 10/20 على الاقل في مجموع علاماته. وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن 7/20 في أي من مواد المباراة.

 

المادة 18: يقبل انتساب الطلاب من الناجحين حسب تسلسل مجموع علاماتهم في المباراة وفي حدود العدد المشار اليه في المادة الرابعة عشرة.

 

المادة 19: على المرشح الذي قبل انتسابه أن يجري معاملات تسجيله خلال المهلة التي يحددها عميد الكلية بموجب تعميم على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليه أعلاه.

 

المادة 20: يخضع الطلاب الجدد المسجلون في الكلية لاختبار باللغة الاجنبية يجريه مكتب اللغات الاجنبية في الجامعة اللبنانية بإشراف مجلس الوحدة.

 

المادة 21: كل طالب ينال علامة دون 10/20 في اختبار اللغة الاجنبية، يلزم بمتابعة دورة مكثفة في هذه اللغة والخضوع لامتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه كشرط أسبقية للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الاجنبية المعتمدة في مناهج الكلية.

 

المادة 22: يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني:

1-حيازة شهادة الإجازة من كلية الإعلام في الاختصاص المتطابق مع شهادة الماستر المستهدفة والتي يحدد شروط التسجيل فيها مجلس الوحدة.

2-الحصول على معدل عام تراكمي لمقررات مرحلة الاجازة لا يقل عن 3/5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 12/20 حسب النظام المعتمد حالياً). ويمكن استكمال العدد بمباراة تجريها الكلية.

3-استيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة. (الحد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل اختصاص، عدم تجاوز تاريخ الحصول على شهادة الإجازة حداً معيناً، عدم تجاوز عدد سنوات الدراسة في الاجازة حداً معيناً).

4-يقبل انتساب الطلاب من المقبولين بحسب تسلسل المعدل العام التراكمي في شهادة الإجازة.

 

المادة 23: يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر البحثي:

1-حيازة شهادة الإجازة من كلية الإعلام في الاختصاص المتطابق مع شهادة الماستر المستهدفة والتي يحدد شروط التسجيل فيها مجلس الوحدة.

2-الحصول على معدل عام تراكمي لمقررات مرحلة الاجازة لا يقل عن 3.5/5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 14/20 حسب النظام المعتمد حالياً). ويمكن استكمال العدد بمباراة تجريها الكلية.

3-استيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر بناء على اقتراح مجلس الوحدة (الحد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل اختصاص، عدم تجاوز تاريخ الحصول على شهادة الإجازة حداً معيناً، عدم تجاوز عدد سنوات الدراسة في الاجازة حداً معيناً).

4-يقبل انتساب الطلاب من المقبولين بحسب تسلسل المعدل العام التراكمي في شهادة الإجازة.

 

المادة 24: يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني والبحثي من خارج الجامعة اللبنانية:

1-حيازة شهادة الاجازة في الاختصاص المتطابق مع شهادة الماستر المطلوبة من جامعة معترف بها، ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول.

2-الحصول على معدل وسطي لا يقل عن 80 /100 في شهادة الاجازة أو 4/5 GPA أو درجة جيد (B).

3-خضوع المرشح لشروط تقييم الطلاب (مباراة، دراسة ملف، امتحان ...) التي يقرّها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

4-يحق للكلية ان تقبل لتحضير شهادة الماستر الطلاب خريجي الجامعات الاخرى، شرط أن لا تتجاوز نسبتهم الـ 10% من مجموع المقبولين، وفق المعايير المذكورة اعلاه.

 

المادة 25: يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني في اختصاص ادارة المعلومات وفق الشروط التالية:

1-حيازة اجازة من جامعة معترف بها في اختصاصات العلوم الانسانية او العلمية، ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول.

2-الحصول على معدل وسطي لا يقل عن 70 /100 في شهادة الاجازة او 3.5/5 GPA أو درجة جيد (B).

3-خضوع المرشح لشروط التقييم (مباراة، دراسة ملف، امتحان ...) التي يقرّها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

4-استيفاء شروط خاصة أخرى بناء على اقتراح مجلس الوحدة (خبرة مهنية، الحد الاقصى للطلاب في الاختصاص، عدم تجاوز عدد سنوات الدراسة في الاجازة حداً معيناً).

 

المادة 26: يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في جامعات أخرى أو في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاَ. ويعتد في ذلك النظام الخاص للمعادلات في الكلية الذي يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط ألا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وأن لا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ستين رصيدا (60) في الاجازة، وثلاثين رصيدا (30) في الماستر.

 

المادة 27: يجوز للطالب الانتقال من اختصاص أو مسار إلى آخر في الاجازة، أو من مسار تخصصي إلى آخر ضمن نفس الاختصاص في الماستر البحثي أو المهني شرط حيازة شروط القبول الخاصة بالماستر المستهدف، وذلك بعد موافقة مجلس الوحدة على ملفه الأكاديمي وتوفر أماكن شاغرة في الاختصاص أو المسار التخصصي المطلوب الانتقال إليه. يقدم طلب الانتقال قبل شهر على الأقل من بدء الفصل الدراسي، وفي حال الموافقة يحتفظ الطالب بالمقررات والأرصدة التي سبق له الحصول عليها إذا كانت معتمدة في الاختصاص او المسار التخصصي الجديد.

 

المادة 28: يجوز للطالب الذي أنهى الإجازة أو الماستر في إحدى الاختصاصات أو المسارات التخصصية المعتمدة، أن يتسجل في اختصاص أو مسار تخصصي ثان، بهدف الحصول على شهادة إجازة أو ماستر ثاني يحدد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حدة، وذلك وفقا لنظام الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها والطاقة الاستيعابية للاختصاص.

 

الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور

 

المادة 29: على الطالب أن يتم تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدر التدريس في الفصل، ويمكنه الاستعانة بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية. ويعتبر التسجيل الأكاديمي شرطا ضروريا للتقدم إلى الامتحانات في كل من الدورتين الأولى والثانية لكل فصل.

 

المادة 30: يحق للطالب أن يبدل في تسجيله الأكاديمي خلال فترة أسبوع واحد على الأكثر من بدء التدريس في الفصل. كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.

 

المادة 31: يعتبر الحضور إلزاميا في كل المقررات (النظرية والتطبيقية) بما يعادل 70% من عدد الساعات المخصصة لها. وإذا تدنت نسبة حضور الطالب في المقرر عن 70% من عدد الساعات المخصصة له يحرم من التقدم إلى الامتحان النهائي فيه إلا إذا تقدم بعذر مقبول ولأسباب قاهرة يوافق عليها مجلس الوحدة.

 

المادة 32: يمكن اعتبار الطالب مسجلا اداريا في السنة المنهجية الثانية إذا حاز على 36 رصيداً على الأقل، كما يمكن اعتباره مسجلاً إدارياً في السنة المنهجية الثالثة إذا حاز على 96 رصيداّ على الأقل.

 

الفصل الخامس: نظام التقييم والامتحانات

 

المادة 33: تتكون العلامة النهائية المخصصة لكل مقرر يخضع الطالب فيه لامتحان خطي في نهاية الفصل من مجموع يتألف من: علامة التقييم المستمر (40% من العلامة النهائية للمقرر)، وعلامة الامتحان النهائي (60% من العلامة النهائية للمقرر).

 

المادة 34: تتكون العلامة النهائية المخصصة لمقررات الأعمال التطبيقية من مجموع علامات الانشطة والاختبارات التي يقوم بها الطالب خلال الفصل الدراسي. وتحدد علامة المشاريع العملية والتدريب بعد إنجازها وتقييمها من قبل الأستاذ المشرف أو اللجنة الفاحصة وفقاً لمعايير إدارة الكلية.

 

المادة 35: تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من اختبارات خطية وامتحان جزئي أو إعداد تقارير والقيام بأعمال تطبيقية شرط ألا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن اثنين في الفصل الواحد في كل مقرر.

 

المادة 36: تتكون علامة التقييم المستمر لكل مقرر من مجموع يتألف من 20% علامة الامتحان الجزئي و20% علامة تقييم مشاركة الطالب (تقارير، أعمال تطبيقي وموجهة) على أن تحدد آلية تنفيذ هذه المادة من قبل مجلس الوحدة.

 

المادة 37: في حال تخلف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول استشفاء...) يعود لمجلس الوحدة اتخاذ القرار بشأنه.

 

المادة 38: إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر بنتيجة امتحانات الدورة الأولى، ترحل علامة التقييم المستمر لهذه المقررات إلى الدورة الثانية فقط. وإذا تخلف عن تقديمها في الدورة الثانية لا يستفيد من نظام التعويض بين مقررات الفصل.

 

المادة 39: تحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الاولى لمقرر ما مهما كانت الاعذار والاسباب. أما إذا تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول استشفاء طارئ) يمكن إجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الوحدة المبني على توصية مجلس الفرع.

 

المادة 40: لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان إذا تجاوز تأخره ربع ساعة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على البدء به.

 

المادة 41: كل طالب ضبط متلبساً بالغش أو بمحاولة الغش يحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الاجراء.

 

المادة 42: يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختص. وإذا تبين وجود خطأ مادي، تعدّل العلامة بإجماع الحاضرين.

 

الفصل السادس: أحكام متفرقة

 

المادة 43: تنفذ المقررات التطبيقية في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها الـ 35 طالباً، بما يتيح للأستاذ الاحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.

 

المادة 44: يمكن للطالب الانتقال من فرع جامعي الى آخر ضمن الكلية بقرار من العميد شرط ألا يتجاوز عدد الأرصدة المحصلة نصف عددها الإجمالي، ووفق الآلية التالية:

1-التقدم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يوماً على الاكثر من بدء التدريس في الفصل،

2-موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الاطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.

 

المادة 45: تحدد مناهج الدراسة للإجازة والماستر في كلية الإعلام وفق الجداول المرفقة، وتعدّل هذه المناهج بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.

 

المادة 46: يلغى كل نص مخالف لمواد هذا النظام أو لا يتلاءم مع مضمونه.

 

المادة 47: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الفرع الأول الفرع الثاني
للاتصال بالكليات
مجلة الجامعة اللبنانية
المشاريع الخارجية
شركاء
روابط مفيدة
المواصفات الفنية للتجهيزات واللوازم
بريد إلكتروني
المسؤولون عن المحتوى
مساعدة الكترونية
شروط التسجيل العامة
إنضموا الينا


جميع الحقوق محفوظة © 2024 | الجامعة اللبنانية