الفصـل الأول: رسـالة الكليـة وأهدافهـا
المـادة 1: مهمة "كلّية السياحة وإدارة الفنادق" تأمين التدريس العالي في حقول السياحة والإرشاد السياحي وإدارة الفنادق.
المـادة 2: تعمل كلّية السياحة وإدارة الفنادق على تحقيق الأهداف الآتية:
1-إعداد طلابها إعداداً عالياً ومتخصصاً وفق الأسس العلمية الحديثة وذلك للعمل في مجالات السياحة والسفر والإرشاد السياحي وإدارة الفنادق والمؤسسات السياحية، وتزويدهم بالتقنية والخبرة لتحمل المسؤولية القيادية في إنشاء وإدارة هذه المؤسسات.
2-الإهتمام بوضع ونشر الأبحاث العلمية في مختلف مجالات السياحة وإدارة الفنادق وتنظيمها والمساهمة في وضع ونشر الدراسات القطاعية ذات العلاقة المباشرة بمواضيع السياحة والسفر والإرشاد السياحي وإدارة الفنادق.
3-تأهيل وتدريب العناصر البشرية للمسؤولين في المؤسسات السياحية والفندقية والعاملين في إدارتها، داخل لبنان وخارجه.
4-التعاون مع الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية باختصاصات الكلية والتشاور معها في سبيل رفع مستوى التدريس في الكلية وذلك بما يتلاءم مع حاجات البلاد الحقيقية ومع تطورها.
5-توفير دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص وأصحاب الاختصاص لنيل الشهادات المعتمدة في القطاع السياحي كشهادة الأياتا أو غيرها.
الفصـل الثـاني: نظـام الشهادات والاختصاصات والأقسام
المـادة 3: تمنح الكلية طلابها في الاختصاصات المعتمدة:
1-شهادة الإجازة.
2-شهادة الماستر المهني.
المـادة 4: تعّد الكلية طلابها، بالتنسيق مع المعهد العالي للدكتوراه المختص، لنيل شهادة ماستر بحثي في الاختصاصات التي يحددها مجلس الجامعة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
المـادة 5: تشتمل شهادة الاجازة على الاختصاصات التالية:
1-إدارة الفنادق.
2-السياحة والسفر.
3-الإرشاد السياحي.
يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة اختصاصات جديدة أو إلغاء اختصاصات قائمة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
المـادة 6: يتضمن منهاج الإجازة مشروع تخرج في حقل الاختصاص ويساوي ستة أرصدة.
المـادة 7: تشتمل شهادة الماستر المهني على الاختصاصات التالية:
1-إدارة فنادق
2-سياحة
يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة اختصاصات جديدة أو إلغاء اختصاصات قائمة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
المـادة 8: يتضمن منهاج كل ماستر مهني مشروع تخرج (دراسة ميدانية أو فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع أو 250 ساعة عمل كحدّ أدنى)، على أن يتوّج ذلك برسالة يعدّها الطالب وتساوي 20 رصيداً.
المـادة 9: يعين رئيس الجامعة بناءً على اقتراح العميد لجنة لمناقشة مشروع التخرج في شهادة الماستر المهني.
المـادة 10: تجري أعمال البحث في كلّية السياحة وإدارة الفنادق، وتجري أعمال التدريب في مراكز للسياحة والسفر والفندقة تابعة للكلية أو لكليات أخرى في الجامعة اللبنانية أو في مراكز أو فنادق أو مرافق سياحية تختارها الكلية ومرخص لها وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
المـادة 11: تحدّد الكلية باتفاق بينها وبين المؤسسات المعنية بالتدريب، محتوى هذا التدريب ومهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة.
المـادة 12: يجوز للطالب الذي أنهى الاجازة في أحد اختصاصات الكلية أن يتسجّل في اختصاص ثانٍ، بهدف الحصول على شهادة إجازة ثانية. يحدد مجلس الوحدة المقررات المطلوبة لكل حالة على حدة، وذلك وفقاً لنظام الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها.
المـادة 13: تتألف الكلية من الأقسام الأكاديمية التالية:
1-قسم إدارة الفنادق.
2-قسم السياحة والسفر.
3-قسم الإرشاد السياحي.
الفصـل الثـالث: نظـام قبـول وانتسـاب الطـلاب
المـادة 14: يشترط لقبول انتساب الطلاب إلى السنة الأولى من شهادة الإجازة ما يلي:
1-حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، أو البكالوريا الفنية أو ما يعادلها وفقاً للقرار رقم 20/2008 (امكانية انتساب حملة شهادة البكالوريا الفنية إلى الاختصاصات في التعليم العالي).
2-النجاح في مباراة دخول تنظم لهذه الغاية وتحدد شروطها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة.
المـادة 15: تشمل مباراة الدخول المشار إليها أعلاه اختبارين لكافة الاختصاصات:
1-اختبار أهلية شفهي
2-اختبار خطي للناجحين في الاختبار الشفهي ويتضمن المواد التالية:
-تحليل نص باللغة العربية
-تحليل نص باللغة الأجنبية (فرنسي أو انكليزي)
-تحليل قدرات عملية.
المـادة 16: يمكن تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة.
المـادة 17: يعتبر ناجحاً في المباراة من أحرز معدل 10/20 على الأقل في مجموع علاماته. وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن 5/20.
المـادة 18: يقبل انتساب الطلاب من الناجحين حسب تسلسل مجموع علاماتهم في المباراة وفي حدود العدد المحدد في قرار تنظيم مباراة الدخول.
المـادة 19 على المرشح الذي قبل انتسابه أن يجري معاملات تسجيله خلال المهلة التي يحددها عميد الكلية بموجب تعميم يوضع على لوحة الإعلان في الكلية، تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل المشار إليه أعلاه.
المـادة 20: يخضع الطلاب الجدد المسجّلون في الكلية، الذين نالوا علامة دون 10/20 في مادة اللغة الأجنبية في مباراة الدخول، لدورة مكثّفة في هذه اللغة والخضوع لامتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه كشرط أسبقية للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الأجنبية نفسها المعتمدة في مناهج الكلية.
المـادة 21: يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني:
1-حيازة شهادة الإجازة في الاختصاص المناسب لشهادة الماستر المهني المستهدفة من كلّية السياحة وإدارة الفنادق أو كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية وفقاً لنظام التدريس الجديد.
2-الحصول على معدّل عام تراكمي لمقررات مرحلة الإجازة لا يقل عن 3/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 12/20 حسب النظام المعتمد حالياً)، ويمكن استكمال العدد بمباراة تجريها الكلية وتحدد شروطها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة.
3-إستيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.
المـادة 22: يحق للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر الطلاب خريجي الجامعات الأخرى، شرط ألا تتجاوز نسبتهم الـ 10٪ من مجموع المقبولين، وفقاً للشروط التالية:
1-حيازة شهادة الإجازة في إدارة الفنادق، سياحة وسفر، إرشاد سياحي، العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال من جامعة معترف بها ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول.
2-الحصول على معدل عام لمقررات مرحلة الإجازة لا يقل عن 14/20 (جيد) أو معدل تراكمي 3,5 من 5 استناداً لسلم الدرجات وفق نظام الأرصدة في الجامعة اللبنانية.
3-اتقان اللغة الأجنبية الأساسية (فرنسي أو انكليزي) ومعرفة لغـة أجنبية إضافية بشكل جيد.
4-النجاح في مباراة دخول تنظم لهذه الغاية وتحدد شروطها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة.
المـادة 23: يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة، ممن درسوا في جامعات أخرى أو في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط ألا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وأن لا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ستين رصيداًَ (60) ضمن الاختصاصات المتجانسة (إدارة أعمال، اقتصاد، سياحة وفنادق)، وثلاثين رصيداً (30) لباقي الاختصاصات، وتسعين رصيداً (90) حد أقصى لمسارات الإرشاد السياحي (آثار، تاريخ، جغرافيا ولغات).
المـادة 24: يمكن للطلاب الناجحين والمقبولين في مباراة الدخول، من حملة شهادات التعليم المهني والتقني (شهادة TS وLT)، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً وفق نظام خاص للمعادلات يضعه مجلس الوحدة شرط ألا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة العشرين رصيداً (20) لل (TS) وثلاثين رصيداً لل (LT).
الفصـل الرابـع: نظـام التـسجيل والحضـور
المـادة 25: على الطالب أن يكمل تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدء التدريس في الفصل، بعد الاستعانة بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية.
المـادة 26: يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة أسبوع واحد على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.
المـادة 27: إذا رسب الطالب في مقرر ما بنتيجة امتحانات الدورة الأولى، يحتفظ بعلامة التقييم المستمر لهذا المقرر للدورة الثانية فقط، وتتكون العلامة النهائية في هذه الحالة من علامة التقييم المستمر والعلامة الأخيرة للامتحان الخطي. وإذا تخلّف عن تقديمه في الدورة الثانية لا يستفيد من نظام التعويض بين مقررات الفصل.
المـادة 28: يعتبر الحضور الزامياً في كل المقررات، إذا تدنت نسبة حضور الطالب في المقرر التطبيقي عن ثمانين في المائة (80%) من عدد الساعات المخصصة له، وفي المقرر النظري عن ستون في المائة (60%) من عدد الساعات المخصصة له، يحرم من التقدم إلى الاختبار النهائي فيه إلا إذا تقدم بعذر مقبول ولأسباب قاهرة يوافق عليها مجلس الوحدة (استشفاء طارئ، وفاة أحد الأصول).
الفصـل الخامـس: نظـام التقييـم والامتحانات
المـادة 29: تتكوّن العلامة النهائية المخصّصة لكل مقرر يخضع الطالب فيه لامتحان خطي في نهاية الفصل من مجموع يتألف من: علامة التقييم المستمر 40٪ من العلامة النهائية للمقرر وعلامة الامتحان النهائي 60٪ من العلامة النهائية للمقرر.
المـادة 30: تتكوّن العلامة النهائية المخصّصة لمقررات الأعمال التطبيقية من مجموع علامات الأنشطة والاختبارات التي يقوم بها الطالب خلال الفصل الدراسي. وتحدّد علامة المشاريع العملية والتدريب بعد إنجازها وتقييمها من قبل الأستاذ المشرف أو اللجنة الفاحصة وفقاً لمعايير إدارة الكلية.
المـادة 31: تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من امتحان جزئي واختبارات خطية أو إعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال تطبيقية شرط أن لا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن اثنين في الفصل الواحد في كل مقرر.
المـادة 32: تتكوّن علامة التقييم المستمر لكل مقرر من مجموع يتألف من: 30٪ علامة الامتحان الجزئي و10٪ علامة تقييم مشاركة الطالب.
المـادة 33: في حال تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء) يعود لمجلس الوحدة اتخاذ القرار بشأنه.
المـادة 34: تُحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلّف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والأسباب. أما إذا تخلّف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ) يُمكن إجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الوحدة.
المـادة 35: إذا تخلّف الطالب عن تقديم التقييم المستمر والامتحان النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما، لا يحق له الاستفادة من الدورة الثانية في هذا المقرر إلا في الحالات المرضية التي تستدعي انقطاعاً عن الدراسة لمدة تزيد عن الشهرين بقرار من مجلس الوحدة.
المـادة 36: لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان إذا تجاوز تأخره الربع ساعة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على البدء به.
المـادة 37: كل طالب ضبط متلبساً بالغش أو بمحاولة الغش يُحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء.
المـادة 38: يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف العميد ورئيس القسم المختص. وإذا تبيّن وجود خطأ مادي، تعدّل العلامة بإجماع الحاضرين.
الفصـل السـادس: أحكـام متفرقـة
المـادة 39: تنفّذ المقرّرات التطبيقية في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها الـ 30 طالباً، بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.
المـادة 40: يمكن اعتبار الطالب مسجلاً في السنة المنهجية الثانية من مرحلة الاجازة إذا حاز على 36 رصيداً على الاقل، كما يمكن اعتباره مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة من مرحلة الاجازة إذا حاز على 96 رصيداً على الاقل.
المـادة 41: تحدّد مناهج الدراسة للإجازة والماستر المهني في كلية السياحة وإدارة الفنادق وفق الجدولين (1) و(2) المرفقين، وتعدّل هذه المناهج بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.
|