الفصل الأول: رسالة وأهداف المعهد
المادة 1: تنطلق رسالة المعهد من مرتكزات ومنطلقات رسالة الجامعة اللبنانية على الأصعدة الوطنية والعلمية والاجتماعية. وتتمثل على وجه الخصوص بما يلي:
1-خدمة المجتمع وبناء قدرات أبنائه وتطوير إمكاناتهم في تحقيق رقيهم الاجتماعي.
2-تحقيق قيمة تفاضلية للرأسمال البشري للمجتمع في طاقاته المهنية والبشرية.
3-التحول إلى مجتمع معرفة بموارده البشرية المؤهلة، يواكب مستجدات العصر والتطورات التكنولوجية والاقتصادية.
4-المساهمة في إنتاج المعرفة ونقلها عن طريق البحث والتجديد في إطار المناقبية والأخلاقيات المتعارف عليها في التعليم العالي.
المادة 2: يسعى المعهد، في إطار المهمات الأساسية للجامعة اللبنانية، إلى تحقيق الأهداف التالية:
1-تأمين تعليم جامعي ذو طابع تطبيقي في الاختصاصات التي يدرسها، وتوفير ما يتطلبه هذا التعليم من النواحي النظرية والتطبيقية والإدارية والفنية.
2-القيام بالأبحاث التطبيقية والدراسات التي تخدم مؤسسات المجتمع الاقتصادية، وتكوين الخبرات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، والقيام بالإجراءات والنشاطات التي تساهم في تطوير القدرات الأكاديمية والتقنية لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين في المعهد.
3-إعداد خريجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل وقطاعات الإنتاج والخدمات وتطوير هذا الإعداد وتكييفه في إطار من التعاون بين المعهد والقطاعات المهنية.
4-إعداد الطلاب ليكونوا متعددي المهارات، قادرين على مواكبة المستحدث في التكنولوجيا ونظم الإنتاج والإدارة وعلى التعلم المستدام وعلى اكتساب مهارة العمل الفريقي التعاوني وذلك عبر طرائق التدريس والممارسة.
5-المساهمة في رفع الكفايات المهنية والتقنية لشرائح من المواطنين، بالتعاون مع المؤسسات المعنية وتنظيم ندوات ودورات تدريبية، في إطار دور المعهد في خدمة المجتمع.
المادة 3: يتعاون المعهد، من أجل تحقيق أهدافه وإنجاز مهماته، مع مؤسسات العمل والإنتاج ومؤسسات الإعداد والهيئات العامة والخاصة ومع أهل المعرفة والخبرة والصنعة في مجالات الاختصاصات التي يسديها.
المادة 4: يعمل المعهد وفق نظام خاص، لجهة هيكلية إدارته وتنظيم شؤونه الأكاديمية والتعليمية والمالية، وفق أحكام المرسوم رقم 8741 تاريخ 9/7/1996 في إطار الأنظمة النافذة في الجامعة اللبنانية.
الفصل الثاني: الشهادات والاختصاصات والأقسام
المادة 5: يمنح المعهد الطلاب المسجلين فيه الشهادات التالية في الاختصاصات التي يدرسها:
1-شهادة الإجازة.
2-شهادة الماستر المهني.
المادة 6: يؤمن المعهد التدريس في الاختصاصات التالية:
في مستوى الإجازة:
-هندسة مدنية: أبنية وأشغال عامة
-هندسة صناعية وصيانة
-هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات
-المعلوماتية الادارية
في مستوى الماستر:
-هندسة مدنية: جيوتكنيك وبيئة
-هندسة ميكاترونيك وطاقة
-هندسة نظم الاتصالات
-هندسة نظم المعلومات
ويمكن إنشاء اختصاصات أو مسارات تخصصية إضافية تحدد وفق الأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 7: تحدد مناهج الدراسة في المعهد الجامعي للتكنولوجيا وفق الجداول المرفقة بهذا النظام. وتعدل هذه المناهج بقرار يصدر عن رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة في المعهد.
المادة 8: يتضمن منهاج الإجازة مشروع تخرج يعده الطالب يساوي 12 رصيداً وفترتي تدريب عملي تساوي 6 أرصدة. تكلف وفق الأصول لجنة مختصة لدراسة ومناقشة التقارير الخطية لمشروع التخرج والتدريب العملي.
المادة 9: يتضمن منهاج الماستر، دراسة ميدانية أو فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع (250 ساعة كحد أدنى)، على أن تتوج برسالة يعدها الطالب، لا يتجاوز عدد الأرصدة المخصص لها 30 رصيداً.
المادة 10: يحدّد باتفاق بين المعهد وبين المؤسسة المعنية بالتدريب العناصر الأساسية للتدريب ومهمات الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة.
المادة 11: يعين بقرار من رئيس الجامعة لجنة لمناقشة رسالة الماستر بناء على اقتراح عميد المعهد.
المادة 12: يمكن للمعهد الاستعانة بخبراء وأخصائيين لإقامة ندوات علمية بهدف إغناء الاختصاصات القائمة في المعهد وفق أحكام القوانين المرعية الإجراء.
المادة 13: يمكن للطالب الذي أنهى الإجازة أو الماستر في أحد الاختصاصات أو المسارات التخصصية، أن يتسجل في اختصاص أو مسار تخصصي ثان، بهدف الحصول على شهادة إجازة أو ماستر ثانية. يحدد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حده وذلك وفقاً للأنظمة التي ترعى الشؤون الأكاديمية للمعهد والشهادة المطلوب تحضيرها.
المادة 14: يتضمن المعهد الأقسام الأكاديمية التالية:
-هندسة مدنية: أبنية وأشغال عامة.
-هندسة صناعية وصيانة.
-هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات.
-المعلوماتية وإدارة الأعمال.
الفصل الثالث: نظام قبول وانتساب الطلاب
المادة 15: يشترط في قبول الطالب لتحضير الإجازة ما يلي:
1-أن يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.
2-أن ينجح في مباراة الدخول التي ينظمها المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة، يحدد فيه الحد الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة في كل اختصاص.
المادة 16: تتضمن مباراة الدخول المشار إليها في المادة السابقة مسابقات خطية في المواد التالية:
1-الرياضيات (المدة ساعتان) والثقافة العامة (المدة ساعة واحدة) لاختصاص المعلوماتية الإدارية.
2-الرياضيات (المدة ساعتان) والفيزياء (المدة ساعة ونصف) والثقافة العامة (المدة ساعة واحدة) لاختصاصات الهندسة المدنية والهندسة الصناعية والصيانة وهندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات.
المادة 17: إن نجاح المرشح في امتحان الدخول يكون وفقا لما يلي:
1-يحتسب معدل المرشح لاختصاص المعلوماتية الإدارية وفقا للعملية الحسابية التالية: 80% من مادة الرياضيات + 20% من مادة الثقافة العامة.
2-يحتسب معدل المرشح لاختصاصات الهندسة وفقا للعملية الحسابية التالية: 50% من مادة الرياضيات + 30% من مادة الفيزياء + 20% من مادة الثقافة العامة.
3-يصنف المرشحون حسب تسلسل معدلاتهم ويقبل انتساب المرشحين حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة ووفق المعايير المذكورة في الفقرات الخامسة والسادسة من هذه المادة، دون أي اعتبار آخر، وفي حدود العدد المشار إليه في المادة الخامسة عشر أعلاه.
4-تحدد اللجنة الفاحصة الحد الأدنى لمعدل علامة القبول على اللوائح الأساسية وعلى لوائح الانتظار في المعهد في كل اختصاص.
5-يعتبر ناجحاً في اختصاص المعلوماتية الإدارية المرشح الذي نال معدل الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة وما فوق.
6-يعتبر ناجحاً في اختصاصات الهندسة المرشح الذي نال معدل الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة وما فوق. يقبل المرشحون الناجحون في اختيارهم الأول وإذا كان ترتيبهم لا يسمح بذلك، فيلحقون بخيارهم الثاني أو الثالث. لا تطبق هذه التدابير على حملة البكالوريا الفنية الذين يلحقون حتما بحسب اختصاصهم حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة، دون أي اعتبار آخر، وفي حدود العدد المشار إليه في المادة الخامسة عشر أعلاه.
المادة 18: يقبل للتسجيل في الإجازة، المرشحون الناجحون في المباراة وفق قاعدة التسلسل المشار إليها في المادة السابقة وفي حدود العدد المشار إليه في المادة الخامسة عشر أعلاه.
المادة 19: على المرشح الذي قبل انتسابه إلى السنة المنهجية الأولى في الإجازة، إجراء معاملات تسجيله خلال المهل التي يحددها عميد المعهد بعد إعلان النتائج على لوحة الإعلان في المعهد، تحت طائلة فقدان حقه في التسجيل واستبداله بسواه من المقبولين على لوائح الانتظار وفق قاعدة التسلسل المشار إليها في المادة السابعة عشر وفي حدود العدد المشار إليه في المادة الخامسة عشر أعلاه.
المادة 20: يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر وذلك ضمن العدد المقترح من مجلس الوحدة والموافق عليه من مجلس الجامعة، ما يلي:
1-حيازة شهادة الإجازة من الجامعة اللبنانية في اختصاصات يحددها مجلس الوحدة وتصدر بقرار من العميد والحصول على معدل عام في مجموع مقررات الإجازة لا يقل عن 60/100 أو معدل عام تراكمي GPA لا يقل عن 3/5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية.
2-يحق للمعهد أن يقبل، لتحضير شهادة الماستر، طلاباً من خريجي جامعات أخرى، شرط حيازة شهادة الإجازة على الأقل في اختصاصات يحددها مجلس الوحدة وتصدر بقرار من العميد ومعادلة هذه الشهادة وفق الأصول والحصول على معدَل عام لمجموع مقررات الإجازة لا يقل عن 70/100 أو معدل عام تراكمي GPA لا يقل عن 3.5/5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية وألا تتجاوز نسبتهم 20% من مجموع الطلاب المقبولين.
3-يمكن بقرار من رئيس الجامعة، بناء على موافقة مجلس الجامعة، استكمال العدد في السنة الأولى من برنامج الماستر، عن طريق مباراة يجريها المعهد.
المادة 21: تدرس ملفات الطلاب المتقدمين لتحضير شهادة الماستر، من قبل لجنة يؤلفها عميد المعهد، وفق المعايير المحددة في المادة السابقة ويؤخذ بالاعتبار الخبرات العملية للمرشحين.
المادة 22: يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في جامعات أخرى أو في إحدى وحدات الجامعة اللبنانية، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً، ويعتمد في ذلك نظام خاص للمعادلات يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصلة خارج المعهد يصدر بقرار من العميد بناء على توصية مجلس الوحدة، شرط ألا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وألا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة 60 رصيداً.
الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور
المادة 23: يقوم الطالب بنوعين من التسجيل:
-التسجيل الإداري الذي يتم في بداية العام الجامعي وفق التعاميم الصادرة عن رئاسة الجامعة.
-التسجيل الأكاديمي الذي يتم في بداية كل فصل دراسي حيث يحدد للطالب المقررات التي يمكن متابعتها خلال الفصل المعني، وفق الأصول والقواعد المنصوص عنها في هذا النظام، ويستعان لهذه الغاية، بأفراد من الهيئة التعليمية في المعهد يكلفهم عميد المعهد بالتوجيه الأكاديمي.
المادة 24: على الطالب المسجل في المعهد أن ينجز تسجيله الأكاديمي قبل ثلاثة أيام عمل من بدء التدريس في الفصل المعني، ويحق له أن يعيد النظر في تسجيله في ثلاثة مقررات على الأكثر، إلغاء أو تبديلاً، خلال فترة عشرة أيام عمل من بدء التدريس في الفصل.
المادة 25: يتم التسجيل الأكاديمي في المقررات وفق القواعد التالية:
1-يمكن للطالب المسجل إدارياً لأول مرة، التسجيل في كامل مواد الفصلين الأول S1، والثاني S2.
2-يعتمد في التسجيل الأكاديمي في الفصول التي تلي الفصلين S1 وS2، ما يلي:
أ-يمكن للطالب أن يتسجل في كامل مواد الفصل الثالث S3 والفصل الرابعS4 ، إذا كان حاصلاً على كامل الأرصدة المطلوبة في الفصلين S1 وS2 .
ب-يتوجب على الطالب الذي لم يحصل على كامل الأرصدة في الفصلين S1 وS2 أن يتسجل في المقررات التي لم يحصل عليها في الفصلين S1 وS2 ويستكمل تسجيله في مقررات الفصل S3 والفصل S4 شرط ألا يزيد عدد الأرصدة في التسجيل الفصلي (S1+S3) أو (S2+S4) عن 36 رصيداً شرط مراعاة قواعد الارتباط بالأسبقية.
ج-تطبق الطريقة والشروط الواردة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة، للتسجيل في الفصول اللاحقة.
المادة 26: يعتبر الطالب مسجلاً إدارياً في السنة المنهجية الثانية إذا حصل على 40 رصيداً كحد أدنى من مجموع أرصدة المقررات في السنة المنهجية الأولى، ويعتبر مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة إذا حصل على 96 رصيداً من مجموع السنتين الأولى والثانية.
المادة 27: يتوجب على كل طالب تسجل للمرة الأولى في أحد المقررات، حضور الدروس في الأعمال الموجهة (TD) للمقرر وفي الأعمال التطبيقية ((TP للمقرر إن وجدت. إن غياب الطالب عن الأعمال الموجهة أو عن الأعمال التطبيقية، لا يرتب له حق تعويض هذه الأعمال في الشعبة التي ينتمي إليها أو في الشعب الأخرى. ينال الطالب علامة صفر على التقييم المستمر في الجزء النظري للمقرر إذا تجاوز غيابه 40% من مجموع الساعات المقررة للأعمال الموجهة. ينال الطالب علامة صفر عن المقرر للعام الجامعي المعني، إذا تجاوز غيابه عن الأعمال التطبيقية 40% من مجموع الساعات المقررة لها. ويتوجب عليه في هذه الحالة، إعادة التسجيل في المقرر وحضور الأعمال التطبيقية المقررة له، وألا يتجاوز غيابه عن هذه الأعمال 40%.
الفصل الخامس: نظام التقييم والامتحانات والحصول على الأرصدة
المادة 28: يعتمد نظام التقييم المستمر ونظام الامتحانات النهائية الفصلية في جميع المقررات العائدة لكل فصل، ولا تتجاوز مدة الامتحان النهائي للمقرر ساعتين.
المادة 29: تجري الامتحانات النهائية لكل مقرر في نهاية الفصل، على أن يستفيد الطلاب الراسبون في الدورة الأولى من دورة ثانية يحدد موعدها بقرار من مجلس الوحدة يستثنى من ذلك مشاريع التخرج والتدريب العملي.
المادة 30: يستخدم في التقييم المستمر الامتحان الخطي. ويمكن استخدام أساليب تقييم مختلفة من إعداد تقارير أو أبحاث أو مشاريع أو أعمال تطبيقية وذلك بعد موافقة مجلس الوحدة.
المادة 31: تتكون علامة المقرر كما يلي:
1-تتكون العلامة النهائية للجزء النظري N من علامة التقييم المستمر NP وعلامة للامتحان النهائي NF ويعتمد في تحديد هذه العلامة، العلامة الأعلى الناتجة عن العمليتين الحسابيتين:
N = 0.8 x NF + 0.2 x NP
N = 0.6 x NF + 0.4 x NP
1-تتكون علامة المقرر الذي يضم أعمالاً تطبيقية، من علامة للجزء التطبيقي وعلامة للجزء النظري. وتحدد النسبة المئوية لكل جزء من العلامة النهائية للمقرر وفق ما يمثله كل جزء من عدد الساعات المخصصة من عدد ساعات المقرر.
2-تتكون علامة التقييم المستمر في الجزء التطبيقي للمقرر من معدل علامات التقارير عن الأعمال التطبيقية.
3-تتكون العلامة النهائية للجزء التطبيقي للمقرر من مجموع يتألف من 40% من علامة التقييم المستمر (البند 3 من هذه المادة) و60% من علامة الامتحان النهائي للجزء التطبيقي.
4-تحدد علامة المشاريع العملية من قبل الأستاذ المشرف وتحدد علامة مشروع التخرج وعلامة التدريب من اللجنة الفاحصة المكلفة بذلك وفق الأنظمة النافذة.
المادة 32: يعتبر الطالب ناجحاً في مقرر ما ويحصل بالتالي على الأرصدة المخصصة له:
-إذا حصل على علامة نهائية للمقرر تساوي 50/100 على الأقل، أو علامة دون 50/100 ولا تقل عن 40/100 شرط أن يكون قد أكمل تسجيله في كافة مقررات الفصل وحصل على معدل عام مثقل لا يقل عن 55/100.
-إذا حصل الطالب على أرصدة مقرر ما وفق نظام التعويض في الدورة الأولى، يحتفظ بهذه الأرصدة، مهما كان معدّل الفصل المعني بنتيجته للدورة الثانية أو التي تليها.
عند حصول الطالب على أرصدة مقرر ما، لا يحق له إعادة التسجيل فيه أو التقدم للامتحانات العائدة لهذا المقرر في دورات لاحقة.
المادة 33: إن الاحتفاظ بعلامات محددة يكون في الحالات التالية:
-يحتفظ الطالب الذي لم يحصل على أرصدة مقرر ما، يتضمن جزءاً تطبيقياً وحصل على علامة 50/100 وما فوق في الجزء التطبيقي، بعلامة الجزء التطبيقي للمقرر، للدورة الثانية في العام الجامعي ذاته.
-يحتفظ الطالب الذي لم يحصل على أرصدة مقرر ما في الدورة الأولى من العام الجامعي، بعلامة الجزء النظري للمقرر، للدورة الثانية في العام الجامعي ذاته، إذا حصل على علامة 50/100 وما فوق في هذا الجزء.
-يحتفظ الطالب بعلامة التقييم المستمر في الدورة الأولى إلى الدورة الثانية في السنة الجامعية ذاتها.
المادة 34: في حال تخلف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ، ...) يعود لمجلس الوحدة اتخاذ القرار بشأنه.
المادة 35: تحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والأسباب. أما إذا تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ، ...) فيمكن إجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الوحدة.
المادة 36: إذا تخلف الطالب عن تقديم التقييم المستمر والامتحان النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما، لا يحق له الاستفادة من الدورة الثانية في هذا المقرر إلا في الحالات المرضية التي تستدعي انقطاعاً عن الدراسة لمدة تزيد عن الشهرين أو لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ، ...) وذلك بعد موافقة مجلس الوحدة.
المادة 37: لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان إذا تجاوز تأخره الربع ساعة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على البدء به.
المادة 38: كل طالب ضبط متلبساً بالغش أو بمحاولة الغش يحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء.
المادة 39: يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة المقرر. تدقق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف رئيس القسم المختص ومدير الفرع أو العميد. وإذا تبين وجود خطأ مادي، تعدل العلامة من قبل اللجنة الفاحصة التي تضع محضراً بذلك ويوقع رئيس القسم المختص ومدير الفرع ويعرض على العميد للموافقة.
المادة 40: ينفذ الطالب الفترة التدريبية الأولى المشار إليها في مناهج الاختصاصات، بعد تسجيله إدارياً مرتين وأمضى في المعهد أربعة فصول دراسية شرط أن يكون قد حصل على 75 رصيداً على الأقل. ينفذ الطالب الفترة التدريبية الثانية المشار إليها في مناهج الاختصاصات، بعد تسجيله إدارياً ثلاث مرات وأمضى في المعهد خمسة فصول دراسية شرط أن يكون قد حصل على 100 رصيد على الأقل في نهاية العام الجامعي السابق.
المادة 41: يحضر الطالب مشروع التخرج المشار إليه في مناهج الاختصاصات، بعد تسجيله إدارياً ثلاث مرات وأمضى في المعهد خمسة فصول دراسية ويشترط للبدء بتحضير مشروع التخرج أن يكون الطالب قد حصل على 100 رصيد على الأقل في نهاية العام الجامعي السابق.
الفصل السادس: أحكام متفرقة
المادة 42: يمكن للطالب الانتقال من فرع جامعي إلى آخر ضمن الكلية بقرار من العميد شرط:
1-التقدم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يوماً على الأكثر من بدء التدريس في الفصل،
2-موافقة مديري الفرعيين المعنيين بعد الاطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.
المادة 43: تنفذ الأعمال الموجهة في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب لكل منها 24 طالباً وتنفذ الأعمال التطبيقية في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب في كل منها 12 طالباً ويبت مجلس الوحدة في الحالات الخاصة الاستثنائية التي تتجاوز العدد الأقصى في الشعبة.
المادة 44: يبت مجلس الوحدة بالحالات الاستثنائية المشار إليها بالأحكام الواردة في مواد هذا النظام، أو بالحالات الخاصة أو الاستثنائية التي لم ترد في هذا النظام وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
|