الفصل الأول: أحكام عامة
المادّة الأولى:
إن المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية المنشأ في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 هو وحدة جامعية يشار إليه فيما يلي بالمعهد.
المادة الثانية:
رسالة المعهد
1. تكوين وترسيخ فلسفة وثقافة علمية وسلوكيات ترتكز على الابتكار والابداع والتميّز وضمان الجودة، وتلتزم بمبادئ الأمانة العلمية واحترام الملكية الفكرية في انتاج وتحديث المعرفة ونشرها ضمن اختصاصات المعهد.
2. تكوين الخبرات البحثية في المجالات العلمية، وتطوير الكفاءات في إدارة البحث العلمي لتلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية والخاصة في المجتمع اللبناني.
3. تطوير طرق التعليم والتعلم من خلال الربط بين التعليم والتعلم والبحث العلمي لطلاب المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في صقل معرفة وكفاءة وقدرات الباحثين.
4. تأسيس بنية للبحوث والدراسات العلمية، ونشر الدراسات والمقالات العلمية المبتكرة ذات الجودة والحداثة، وإصدار الدوريات العلمية المحكمة في مختلف الاختصاصات لتأمين حضور بارز للجامعة اللبنانية في المحافل العلمية.
5. تأمين دينامية علمية للباحثين من أجل المساهمة والمشاركة في تشخيص وتحليل بنى المجتمع اللبناني، وبناء استراتيجيات تطويرية في مجالات القانون والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية والسياحية.
6. تأمين التواصل العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة والانفتاح الفكري على الجامعات ومراكز البحوث داخل وخارج لبنان، في سبيل تعزيز المكانة العلمية للجامعة اللبنانية كمحور جذب ثقافي وعلمي في ظل التحولات والتحديات المعاصرة.
المادة الثالثة:
أهداف المعهد
1. إعداد الطلاب لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانية في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية والسياحية والإشراف على الدراسات والأطروحات.
2. وضع طرق ومناهج بحثية وفق رؤية تحدّد بموجبها الأولويات ومدى ارتباطها بالحاجات الفعلية للمؤسسات التعليمية والبحثية لسوق العمل وللمجتمع اللبناني.
3. العمل على تحضير برنامج تفصيلي لتأهيل الباحثين الجامعيين على إدارة البحث العلمي بكفاءة وبدرجة عالية من الجودة، ومنحهم دبلوم الأهلية في إدارة الأبحاث (HDR)
4. اقتراح إنشاء مختبرات للأبحاث والتنمية الفكرية وإدارتها واستحداث فرق بحثية لمحاور ومواضيع مرتبطة بأولويات الحاجات العلمية للمجتمع اللبناني والقيام بتقييم دوري لأداء هذا الفرق والإشراف على نشاطاتها، وذلك عبر تأمين الإمكانيات الأكاديمية والمستلزمات الفنية المساعدة.
5. تأمين شبكة تواصل وتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتسهيل تقديم الطلاب والباحثين في المعهد استشارات علمية في لبنان والخارج، بما فيها الدولة اللبنانية وأشخاص القانون العام.
6. عقد الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية والخاصة ومؤسسات الإنتاج والخدمات بهدف التعامل وتبادل الخبرات والتجارب، الاندماج الوظيفي للخريجين، والسعي لتأمين المنح لطلاب الدكتوراه المتفوقين.
7. عقد الاتفاقيات مع المؤسسات الداعمة والمانحة وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بتمويل ودعم الأبحاث والدراسات العلمية وتأمين الآليات المناسبة لها.
8. تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية.
9. تأمين المراجع العلمية والخدمات المكتبية والمعلوماتية وإصدار دليل سنوي للإنتاج العلمي في المعهد.
الفصل الثاني: هيكلية المعهد
المادّة الرابعة:
يدير المعهد عميد ومجلس، وفقا للمهام المنصوص عنها في الأنظمة المتعلقة بصلاحيات العمداء ومجالس الوحدات في الجامعة اللبنانية.
المادة الخامسة: يتألف المجلس العلمي في المعهد من:
1. عميد المعهد، رئيسا.
2. أساتذة برتبة أستاذ تعليم عالي يمثلون مختلف اختصاصات المعهد، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المعهد.
المادّة السادسة:
يعنى أعضاء المجلس العلمي، الكل بحسب اختصاصاته بشؤون الاختصاصات التابعة للمعهد.
المادّة السابعة:
يحدّد المجلس العلمي حاجات المعهد في الملاك الإداري والفني.
المادّة الثامنة:
يشتمل المعهد على الاختصاصات التالية:
1. الحقوق.
2. العلوم السياسية.
3. إدارة الأعمال.
4. الاقتصاد.
5. السياحة.
المادّة التاسعة:
بالإضافة الى المهام المعمول بها في الجامعة اللبنانية، يتولى مجلس المعهد إقرار مختلف الشؤون العلمية والبحثية المختصّة به ويمارس المهام التالية:
1. العمل على إنشاء وتنظيم المسارات البحثية أو إلغائها أو دمجها ووضع أنظمتها وبرامجها وفقا للحاجات البحثيّة في المعهد والكليات المعنيّة.
2. وضع برامج وخطط البحث العلمي في المعهد، وإقرار الأولويات والاحتياجات في كل اختصاص.
3. التوصية بدعم منح التخصص والتدريب تبعا لحاجات المعهد.
4. إجراء تقويم سنوي لأعمال المعهد.
5. تحديد عدد الأطروحات التي يمكن أن يشرف عليها الأستاذ وإقرار ما يلزم في هذا المجال وفقا للحاجة.
6. اطلاع وتوجيه الطلاب على جميع الأمور العلمية والمحاور البحثية في مختلف الأقسام العلمية والاختصاصات والمختبرات المتواجدة في المعهد.
7. تنظيم برامج التعليم المكمل في مختلف الاختصاصات.
8. اقتراح برامج النشاطات السنوية.
9. اقتراح لجان متابعة وتنظيم الأطروحات.
10. مساعدة الطلاب للانخراط في سوق العمل، ومتابعة التطور المهني للخريجين.
11. التوصية بالترشيح للتعاقد مع الباحثين والفنيين في المعهد.
12. إجراء الدراسات والأبحاث في الحقول والمحاور العائدة لاختصاصات المعهد.
13. إعداد الدراسات للحصول على المشاريع البحثية الممولة.
14. التعاون مع المختبرات البحثية في لبنان والخارج.
15. تنظيم ندوات دورية لمتابعة مختلف النشاطات البحثية في جميع الاختصاصات.
16. القيام بالخدمات البحثيّة والدراسات الممولة من القطاعين العام والخاص.
المادّة العاشرة:
العمل على إنشاء مختبرات تابعة للمعهد وتنظيم شؤونها.
الفصل الثالث: الشهادات وتنظيمها وشروط الحصول على شهادة الدكتوراه.
المادّة الحادية عشرة:
يمنح المعهد شهادة الدكتوراه في الاختصاصات التالية:
1. الحقوق.
2. العلوم السياسية.
3. العلوم الاقتصادية.
4. إدارة الأعمال والعلوم السياحية.
ترتكز شهادة الدكتوراه على البحث العلمي ومبدأ الابتكار في حقل معيّن أو أكثر من اختصاصات المعهد، وتهدف الى إعداد أساتذة جامعيين باحثين وكادرات ذات كفاءة عالية.
المادّة الثانية عشرة:
مدّة تحضير الدكتوراه لا تقلّ عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات. ويمكن في الحالات الاستثنائية، بعد موافقة رئيس الجامعة، بناء على توصية المجلس العلمي واقتراح عميد المعهد، السّماح بتسجيل الطّالب لسنة إضافية واحدة.
المادّة الثالثة عشر:
تعادل شهادة الدكتوراه الصّادرة عن المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية ما مجموعه 180 رصيدا (Ects)، وذلك لضمان معادلتها عالميا انسجاما مع نظام LMD يخصّص منها 140 رصيدا لنتائج الأبحاث والأطروحة النهائية. وتوزّع الأرصدة الأربعون المتبقية على أنشطة علمية وبحثية وعرض دوري من قبل الطالب لتقدّم عمله، وحضور نشاطات المعهد والمشاركة في المؤتمرات حسب ما تقتضيه طبيعة موضوع الأطروحة، وذلك وفقا لأنظمة المعهد المقرة من قبل المجلس العلمي.
المادّة الرابعة عشر:
يشترط لقبول تسجيل المرشّح لإعداد شهادة الدكتوراه:
1. أن يكون حائزا على شهادة الماستر البحثي أو ما يعادلها ضمن اختصاصات المعهد بشرط تكامل الاختصاص مع الإجازة وموضوع الأطروحة، وفقا للأنظمة المعتمدة في الجامعة اللبنانية.
2. موافقة الأستاذ المشرف واللجنة المختصّة على موضوع ومشروع الأطروحة، على أن يكون المشرف برتبة أستاذ أو ممن استوفوا شروط هذه الرتبة أو حائزا شهادة التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR)
3. بالإضافة الى الشروط الواردة أعلاه، على الطلاب المرشحين للتسجيل في الدكتوراه تأمين الشروط والمستندات التي يحدّدها مجلس المعهد بعد موافقة مجلس الجامعة. ترفع التقارير المتعلقة بقرار اللجنة للعميد لطرحها والتداول بها في المجلس العلمي وإصدار النتائج واعلانها من قبل العميد.
المادّة الخامسة عشر:
قبول الطلاب في المعهد.
من أجل حسن اختيار الطلاب الأكثر كفاءة لإعداد الأطروحات، يتم قبول الطلاب في المعهد وفقا لثلاث مراحل تشتمل على التسلسل التالي:
1. دراسة الملفّ: يُنشر إعلان في بداية كل عام جامعي يضعه المجلس العلمي موجّه الى الطلاب يتضمن شروط الدخول والمستندات المطلوبة. ويحدّد في الإعلان معدّل العلامة المطلوب لقبول الطلاب للمواد الخطّية والشفهية (شرط ألا يقلّ عن 12\20)، بالإضافة الى درجة جيد على الرسالة وما فوق. وبعد انتهاء مدة قبول طلبات المرشحين، يدرس المجلس العلمي الطلبات ويجيز لمستوفي الشروط بين المرشحين الانتقال الى المرحلة التالية وهي الاختبار التقويمي.
2. الاختبار التقويمي: ويشمل مشاركة الطالب في اختبار خطّي إلزامي في الثقافة العامة في الاختصاص المطلوب (حقوق، سياسة، إدارة، اقتصاد، سياحة) بإحدى اللغتين الأجنبيتين الفرنسية أو الإنكليزية مع ترجمة لملخص عن الإجابات الى اللغة العربية لتحديد مدى امتلاك الطالب تقنيات الكتابة والتعبير الخطّي، وقدرته على كتابة الأطروحة وبناء الإشكالية وتحديد المنهجية البحثية وغيرها. وبعد إعلان نتائج الاختبار التقويمي يسمح للمقبولين مبدئيا الانتقال الى المرحلة الثالثة.
3. إعداد مشروع أطروحة ومناقشته امام لجنة علمية مختصة: يعطى الطالب مهلة لا تقلّ عن الشهر لإعداد مشروع أطروحة يتم مناقشته امام لجنة علميّة مختصّة تضع تقريرا موجزا وترفع توصية الى عميد المعهد بقبول أو رفض المشروع أو طلب ادخال تعديلات عليه. ان فترة الشهر المعطاة للطالب تسمح له بتقديم مشروع مدروس واستشارة مختلف أساتذة الاختصاص.
4. إلزام الطلاب بوجوب المشاركة في الندوات العلمية والمحاضرات والمؤتمرات التي ينظمها المعهد: ولا تناقش أطروحة الطالب ما لم يكن مشاركا سنويا في عدد من الأنشطة المذكورة يحدّد في المجلس العلمي وبموافقة العميد.
5. إلزام الطالب بتقديم موجز سنوي عن مراحل تقدّم العمل في أطروحته للوقوف على مدى جدّية العمل وجهود الطالب في متابعة الأطروحة.
6. يتولّى العميد بناء على توصية المجلس العلمي شطب أسماء الطلاب المتخلفين عن المتابعة أو المنقطعين بعد مرور المهلة القانونية المحدّدة في المرسوم 900 المتعلّق بالنظام العام لشهادة الدكتوراه اللبنانية، وذلك حرصا على استمرار تعزيز القدرة الاستيعابية للمعهد، وعلى توفير حظوظ المتابعة للأجيال الجديدة من الطلاب.
7. لا يحقّ للطالب الراغب في الدخول التقدّم بملفّه الى المعهد أكثر من مرتين.
المادّة السادسة عشر:
يتم دمج التسجيل الإداري والأكاديمي بقرار من عميد المعهد المبني على توصية اللجنة العلمية المختصة. ولا يجوز للطالب أن يسجّل أكثر من أطروحة دكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه.
المادّة السابعة عشر:
على كل طالب دكتوراه أن يلتزم وأستاذه المشرف بالشروط التالية:
1. تُدار الأطروحة من قبل الأستاذ المشرف ويمكن أن يشارك في إدارتها مشرف رديف في ذات الاختصاص أو من الاختصاص المكمّل لموضوع الأطروحة، في حالات الاختصاص المزدوج للأطروحة.
2. يحدّد مجلس المعهد عدد الأطروحات المسموح للأستاذ المشرف ادارتها وبما لا يتعارض مع القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة ومجلسها، وفقا لآلية يضعها مجلس المعهد.
3. يخضع طالب الدكتوراه الى عملية تقويم مستمر خلال فترة اعداده للأطروحة وفقا لشروط تفصيلية يقرّرها مجلس المعهد (عرض دوري لتقدّم العمل أمام اللجنة العلمية، نشر أبحاث، المشاركة في نشاطات المعهد...).
المادّة الثامنة عشر:
يمكن للمعهد أن يعقد اتفاقيات إدارة أطروحات مشتركة (Cotutelle) مع مؤسسات علمية محلية وعالمية مؤهلة لإدارة الأبحاث. يجب أن تحمل الاتفاقيات الرسمية للأطروحة المشتركة موافقة وتوقيع المؤسسات العلمية المشاركة والجامعة اللبنانية.
المادّة التاسعة عشر:
1. يتمّ مناقشة الأطروحة بعد إنجاز موجبات الشروط المنصوص عليها في المادّة الرابعة عشر.
2. يودع الطالب لدى إدارة المعهد ملف مناقشة الأطروحة كاملا، ويتضمّن:
- طلب السّماح بمناقشة الأطروحة موافقا عليه من قبل الأستاذ المشرف (والمشرف الرديف في حال وجوده).
- نسختين عن الأطروحة لإرسالهما للمقررين.
- بيان عن الأنشطة العلمية والبحثية المكملة الموافق عليها من قبل المعهد مرفق بالمنشورات العلمية أو المقبولة للنشر إن وُجدت (40 رصيدا).
- نسخة عن بطاقة الطالب.
- قرار عميد المعهد بأن الطالب قد استوفى شروط الأرصدة المطلوبة.
3. يُقيّم الأطروحة مقرّران حائزان على رتبة أستاذ أو على دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR) يعيّنهما عميد المعهد بناء على اقتراح مجلس المعهد.
4. يتّخذ العميد القرار المناسب بشأن مناقشة الأطروحة استنادا الى تقريري المقررين. وعند تباين التقييم بين المقررين، يُكلّف العميد مقررا ثالثا للتقييم النهائي.
5. تشكّل لجنة فاحصة للأطروحة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وبناء على اقتراح عميد المعهد. يحدّد هذا القرار رئيس اللجنة على ألا يكون الأستاذ المشرف (أو المشرف الرديف في حال وجوده).
6. تتألف اللجنة الفاحصة من أربعة الى ستة أعضاء كحدّ أقصى بمن فيهم الأستاذ المشرف (والمشرف الرديف في حال وجوده) والمقررين، على أن يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل برتبة أستاذ أو حائز على دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR)
7. عندما تُمنح شهادة الدكتوراه من عدّة جامعات، تتكوّن لجنة المناقشة في هذه الحالة من الجامعات المعنيّة.
المادّة العشرون:
القواعد الناظمة لإعلان الأطروحة "جاهزة للمناقشة".
1. بعد انتهاء مرحلة الإشراف، يسلّم الطالب إدارة المعهد نسختين ورقيتين عن الأطروحة ونسخة الكترونية على قرص مدمّج (Word Document) مرفقا بها تقرير إيجابي من الأستاذ المشرف بانتهاء الإشراف.
2. تُحال النسخة الموجودة على القرص المدمّج الى الجهة المختصّة وذلك للتحقّق من إمكان وجود نسخ بفحصها على البرنامج الكاشف.
3. تُحال النسختين الورقيتين الى القارئ الأول والقارئ الثاني.
4. إذا طلب القارئ الأول أو القارئ الثاني أو كليهما معا في التقرير بأن يدخل الطالب تعديلات على الأطروحة، على الطالب أن يسلّم المعهد نسختين ورقيتين عن الأطروحة المعدّلة ونسخة الكترونيّة معدّلة على قرص مدمّج (Word Document) بالإضافة الى ذلك يتوجّب عليه تسليم لائحة مطبوعة يُحدّد فيها التعديلات التي التزمها وموقعها في صفحات الأطروحة المعدّلة تسهيلا لعمل القارئين في صياغة التقرير الثاني الذي يُحدّد فيه مدى تقيّد الطالب بملاحظاتهما والتوصية بالمناقشة.
5. يكون للمشرف والقارئين الأول والثاني الحريّة والسلطة المطلقة في أداء مهمّتهم الأكاديميّة. ويبقى عمل المقررين محكوما بموجب التحفّظ، وهم يعملون بسريّة مطلقة بعيدا عن التدخلات حفاظا على سرية التقارير ومنعا للمحاباة وصرف النفوذ.
6. بعد ورود نتيجة الفحص الالكتروني، والتقارير الإيجابية من القارئين الأول والثاني، تُعلن عمادة المعهد عن جهوزية الأطروحة للمناقشة، ويعطي العميد الإذن بالطباعة.
7. قبل استلامه الإذن بالطباعة، يوقّع الطالب على تعهد خطي يتضمّن النصّ الآتي: إن هذه الأطروحة هي عمل أصيل غير منسوخ أو منقول، وأتحمّل كامل المسؤوليات الناجمة عن مضمون الأطروحة، وعن أي دعاوى يرفعها الغير وتكون مرتبطة بموضوعها. وإن حصولي على شهادة الدكتوراه، لا ينشئ لي أي حق مكتسب في حال تبيّن وجود غشّ أو نسخ أو اقتباس متجاوزا الحدّ المسموح.
8. تعتمد التراتبية الأكاديمية وفقا للرتبة والأقدمية في تدوين أسماء أعضاء لجنة المناقشة على غلاف الأطروحة أو الرسالة المعدّة للمناقشة: يُذكر اسم المشرف ورتبته أوّلا، يليه أسماء أعضاء اللجنة الفاحصة بالتسلسل بحسب الرتبة الأكاديمية ووفقا للأقدمية في هذه الرتبة بصرف النظر عمّا إذا كان المشارك في عضوية اللجنة له صفة القارئ الأول أو الثاني أو غير ذلك.
9. يحدّد العميد موعد المناقشة ومكانها بعد استكمال الاتصالات.
المادّة الواحدة والعشرون:
1. تكون المناقشة علنيّة.
2. يحصل الطالب، بناء على مداولات اللجنة، وعملية التقييم على احدى الدرجات المعمول بها في الجامعة اللبنانية:
- مقبول
- حسن
- جيد
- جيد جدا
يمكن للجنة الفاحصة التنويه بالأطروحة والتوصية بالنشر.
المادّة الثانية والعشرون:
الأهداف الرئيسية المبتغاة من المناقشة
تهدف المناقشة وبشكل رئيسي الى التحقق من المسائل التالية:
1. التحقق من أن الأطروحة المقدّمة للمناقشة هي عمل أصيل للطالب.
2. التحقّق من أن الطالب لديه الإلمام الكامل بأطروحته ولديه القدرة على الدفاع عنها وما توصل اليه في الأطروحة المقدّمة منه.
3. التحقّق من استيفاء الطالب لجوانب التحليل والتأصيل والحداثة المطلوبة في البحث العلمي.
4. إبراز الطالب قدرته على المشاركة في المناقشات الأكاديمية مع الأكاديميين في مجال موضوع الأطروحة.
5. إبراز الطالب القيمة البحثية والعلمية لأطروحته في المجال المرتبط بالموضوع وذلك على النحو الذي يؤهّل منحه شهادة الدكتوراه.
المادّة الثالثة والعشرون:
تسليم الأطروحة لأعضاء لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة
1. يمنع أن يقوم الطالب بتسليم نسخة الأطروحة الخاصة به لأعضاء لجنة المناقشة مباشرة، حيث يلتزم الطالب بتسليم نسخ الأطروحة للمعهد العالي للدكتوراه والذي يقوم بدوره بإرسال تلك النسخ لأعضاء لجنة المناقشة.
2. يرسل المعهد العالي للدكتوراه نسخا ورقيّة من الأطروحة لأعضاء لجنة المناقشة، وذلك ما لم يفضل عضو لجنة المناقشة أن ترسل له نسخة الكترونية، أو الاثنين معا.
3. لا تناقش الأطروحة ما لم يوافق على ذلك الأستاذ المشرف والقارئين الأول والثاني الذين يرسلون تقريرا خطيا الى المعهد يتضمّن موافقتهم الصريحة وجميع ملاحظاتهم على الأطروحة.
4. تُرسل نسخ الأطروحة لأعضاء لجنة المناقشة قبل موعد المناقشة بوقت مناسب لا يقلّ عن ثلاثة أسابيع.
5. تقتضي أنظمة المعهد أن تكون النسخة الأولية والتي ترسل لأعضاء لجنة المناقشة نسخ مغلّفة بالغلاف غير المقوى، وأن تخلو صفحة الغلاف من أسماء أعضاء لجنة المناقشة على الأطروحة.
6. يقوم المعهد بالتنسيق مع أعضاء لجنة المناقشة بشأن تحديد موعد المناقشة وذلك على نحو يتّفق مع التزامات جميع أعضاء اللجنة.
7. إذا تبيّن لأحد أعضاء لجنة المناقشة من خلال قرائته للأطروحة ارتكاب الطالب إخلالا بقواعد الأمانة العلميّة، فله أن يحرّر تقريرا يتضمّن ما تم ضبطه في حق الطالب من إخلال ويقوم تسليمه لعميد المعهد والذي يباشر بدوره إجراءات إحالة الطالب للمجلس التأديبي في الجامعة.
8. إذا تبيّن لأحد أعضاء لجنة المناقشة أن الأطروحة المقدّمة من الطالب لها صلة بإنتاج الطالب العلمي الذي سبق له التقدم به لأي جهة علميّة أو ادارية أو غيرها سواء داخل الدولة أو خارجها ولأي أسباب من الأسباب، فعليه موافاة المعهد بالتفاصيل المتعلّقة بذلك ليتمّ اتخاذ الإجراءات المتعلّقة بشأن ذلك.
المادّة الرابعة والعشرون:
دور المشرف فيما يتعلّق بالمناقشة.
1. يقترح العميد أعضاء لجنة المناقشة وذلك من خلال تضمينه التشكيل المقترح بمشروع يحيله الى مجلس الجامعة لإقراره.
2. يقتصر دور المشرف على الأطروحة على حضور جلسة المناقشة والمشاركة في اللجنة دون أن يحضر جلسة المداولة، ولا يسمح له بالتصويت لدى المذاكرة.
3. يستمرّ المشرف بدوره بالإشراف على الطالب بعد المناقشة وذلك فيما يتعلّق بالإشراف عليه لاستيفاء التعديلات التي قد تقررها لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة.
4. علنيّة المناقشة:
- تتمّ مناقشة الأطروحة علانية. ولا يجوز أن تكون المناقشة غير علنيّة.
لا يجوز للحاضرين أن يشاركوا في المناقشة مثل المشاركة بتوجيه الأسئلة أو خلافها من المداخلات. وفي جميع الأحوال يحقّ لرئيس اللجنة أن يطلب من المعنيين إخراج أيّا من المخلّين من قاعة المناقشة في حال إخلاله بحسن سير المناقشة.
5. نظام سير المناقشة:
- يفتتح رئيس لجنة المناقشة الجلسة المخصّصة للمناقشة بمقدّمة بسيطة لا تتجاوز الدقائق الخمس يُشير فيها بعد الترحيب بالمتواجدين في قاعة المناقشة الى إسم الطالب والبرنامج الدّراسي الملتحق به وعنوان الأطروحة موضوع المناقشة (وذلك دون أن تتضمّن مقدّمة المناقشة ذكرا للسيرة الذاتية للطالب أو أعضاء لجنة المناقشة)، ومن ثم يتمّ ذكر تسلسل الأعضاء في عملية الشروع في المناقشة، بحيث يبدأ بعد ذلك مباشرة عضو المناقشة الذي تمّ اختياره من قبل رئيس اللجنة ليكون أول المناقشين، ثم الذي يليه حتى تتمّ مناقشة الطالب من قبل جميع أعضاء لجنة المناقشة.
- تتضمّن أنظمة المعهد تخصيص فقرة تستهل بها المناقشة تخصص للطالب لعرض أطروحته على لجنة المناقشة مدّتها القصوى 20 دقيقة للتعريف بالبحث.
- الفترة الزمنية المخصّصة لكل عضو من أعضاء لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة تتراوح بين 15-45 دقيقة.
- في حالة غياب الطالب عن حضور المناقشة، يحرّر رئيس لجنة المناقشة تقريرا بذلك يسلّمه للمعهد.
- إذا أخلّ الطالب بنظام المناقشة، فلرئيس لجنة المناقشة وقف سير المناقشة وموافاة المعهد بتقرير يوضح فيه ذلك، حيث يشكّل ذلك إحدى المخالفات الجسيمة.
- تقييم الأطروحة: يخضع تقييم الأطروحة لقواعد النّجاح والرسوب.
المادّة الخامسة والعشرون:
1. يجب على الطالب إيداع إدارة المعهد، خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد مناقشة الأطروحة، نسختان عن الأطروحة مصححتان وفقا لملاحظات اللجنة وموقّعة من قبل الأستاذ المشرف.
2. تحول الأطروحة الى المكتبة الجامعية ويسمح بطبعها وفق أنظمة الجامعة اللبنانية.
المادّة السادسة والعشرون:
1. يعتبر الدعم المالي مسألة ضرورية لإنجاز الأطروحة، وفي حال عدم توافره، يسعى المعهد للمساعدة على تأمين مصادر لتمويل الأطروحات داخليا وخارجيا وفق نظام المنح المعمول به في الجامعة.
2. يمكن للمعهد أن يقدم منحا دراسية للطلاب المتفوقين ضمن الاتفاقيات المعقودة مع المعهد لهذه الغاية، أو يعمل على مساعدة الطالب للحصول عليها من مصادر أخرى.
المادة السابعة والعشرون:
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حين تدعو الحاجة.
|