مركز المعلوماتية القانونية
صفحة الاستقبال |
للاتصال |
العلاقات الدولية |
إحفظنا |
بريد إلكتروني
ع
|En
|Fr




الجامعة اللبنانية
الكليات الأساتذة الطلاب البحث العلمي المكتبات نجاحات
إعلانات

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 
آخر الأخبار

العميد
النظام الداخلي
مجلس الوحدة
معرض الصور
أقسام إدارية
أقسام أكاديمية
البحث العلمي
مباريات الدخول
كلية التربية
النظام الداخلي

الفصل الأول: رسالة وأهداف الكلية

 

المادة 1: إن كلية التربية في الجامعة اللبنانية هي الكلية الرسمية لإعداد المعلمين والأطر التربوية في لبنان. تقوم رسالتها على تحقيق الجودة والتميز، وذلك عبر توفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي، لإعداد المعلمين والأساتذة المؤهلين للتدريس وإعداد الأطر التربوية القادرة على التغيير والتطوير وخدمة المجتمع وفق الاستراتيجيات والاتجاهات التربوية العالمية الحديثة.

 

المادة 2: تهدف كلية التربية إلى:

- تقديم تعليم جامعي ذي نوعية عالية.

- إعداد أطر تربوية ومعلمين يتمتعون بالمعارف والمهارات والمواقف اللازمة لتحقيق أهداف التعليم والإسهام في تطوير عائداته وفقاً لمسار الجودة والنوعيّة.

- تدريب المعلمين والأطر التربوية في سياق التأهيل المستمر بهدف التطوير المهني والتكيف مع التغيرات المستجدة.

- إجراء البحوث التربوية النظرية والميدانية إسهاماً في تطوير المعرفة التربوية ونشرها وتحسين الأداء.

 تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلميّة حول القضايا التربويّة والمشاركة في ما يعقد منها خارج الكلية.

- تقديم الاستشارات العلميّة والدراسات للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة وفقاً للأنظمة المرعيّة الإجراء.

- استشراف حاجات القطاع التربوي وإستحداث برامج إعداد لتلبيتها.

- الإسهام في تمهين التعليم اجتذاباً للعناصر الكفؤة، وتطوير التشريعات التربوية، بهدف تشكيل الهوية المهنية للمعلمين وللأطر التربوية وفقاً لموجبات وحقوق أخلاقيات المهنة.

 

الفصل الثاني: نظام الشهادات والاختصاصات والأقسام

 

المادة 3: اختصاص كلية التربية: التربية والإعداد:

يحق لمجلس الوحدة إقتراح إضافة اختصاصات جديدة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 4: تمنح الكلية الشهادات الآتية:

الإجازة (Licence بالفرنسية وBachelor بالإنكليزية)، وهي إجازة تعليمية.

الماستر (Master بالفرنسية وMaster بالانكليزية): وهي مهنيّة أو بحثية.

الكفاءة (CAPES) Certificat d’Aptitude Pour l’Enseignement Secondaire

 

المادة 5: يتفرع اختصاص تربية وإعداد في شهادة الإجازة الى المسارات التخصصية الآتية:

تعليم اللغة العربية في المرحلة الإبتدائية

تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الإبتدائية

تعليم اللغة الإنكليزية في المرحلة الإبتدائية

تعليم الرياضيات في المرحلة الإبتدائية

تعليم العلوم في المرحلة الإبتدائية

تعليم الإجتماعيات في المرحلة الإبتدائية

تربية الطفولة المبكرة

تربية بدنية ورياضية

تربية فنية

تربية موسيقية

 

المادة 6: يتفرع اختصاص التربية والإعداد في شهادة الماستر المهني/البحثي الى المسارات التخصصية الآتية:

تعليم اللغة العربية وآدابها في المرحلة الثانوية

تعليم اللغة الفرنسية وآدابها في المرحلة الثانوية

تعليم اللغة الإنكليزية وآدابها في المرحلة الثانوية

تعليم التاريخ في المرحلة الثانوية

تعليم الجغرافيا في المرحلة الثانوية

تعليم التربية المدنية في المرحلة الثانوية

تعليم الفلسفة والحضارات في المرحلة الثانوية

تعليم علم الاجتماع في المرحلة الثانوية

تعليم الاقتصاد في المرحلة الثانوية

تعليم الرياضيات في المرحلة الثانوية

تعليم الفيزياء في المرحلة الثانوية

تعليم الكيمياء في المرحلة الثانوية

تعليم علوم الحياة في المرحلة الثانوية

تعليم الفرنسية الجامعية (ماستر مهني فقط).

الإدارة التربوية

الإرشاد المدرسي

الإشراف التربوي

التربية الخاصة

تكنولوجيا التربية

الإدارة الرياضية

 

المادة 7: يعتبر الفصلان الأول والثاني مشتركين بين الماستر المهني والماستر البحثي في المسار التخصصي عينه. ويحدد مجلس الوحدة شروط القبول في الماستر البحثي ابتداءً من الفصل الثالث.

 

المادة 8: يتضمن الماستر المهني مكون تدريب عملي (30 رصيداً)، يتألف من مقرر بحث إجرائي (3 أرصدة) ومقررات تدريب عملية يبلغ مجموع أرصدتها 21 رصيداً ورسالة ذات طابع إجرائي تعادل ستة أرصدة.

 

المادة 9: تحدّد الكلية شروط التدريب ومستلزماته، وتعقد إتفاقيات مع المؤسسات المعنية لتطبيق هذه الشروط.

 

المادة 10: يعيّن رئيس الجامعة لجنة لمناقشة رسالة الماستر بناءً على إقتراح العميد.

 

المادة 11: يجوز للطالب في الإجازة الانتقال من مسار تخصصي الى آخر، شرط موافقة مجلس الوحدة بعد دراسة الملف الأكاديمي للطالب وتوفـّر أماكن شاغرة في المسار التخصصي المطلوب الانتقال إليه، على أن يتقدم بطلب الانتقال خلال المهلة المحدّدة لقبول طلبات الترشيح لمباراة الدخول، وينجح في اختبار مادة الاختصاص في المسار التخصصي المطلوب الانتقال اليه. وفي حال النجاح في مباراة الدخول يحتفظ الطالب بالمقررات والأرصدة التي سبق له النجاح فيها إذا كانت معتمدة في المسار التخصصي الجديد.

 

المادة 12: تتألف الكلية من الأقسام الأكاديمية الآتية:

قسم أصول التربية

قسم علم النفس التربوي

قسم تعليم العلوم

قسم تعليم اللغات وآدابها

قسم تعليم العلوم الانسانية والاجتماعية

قسم التربية الفنية

قسم التربية البدنية والرياضية

 

الفصل الثالث: نظام قبول وانتساب الطلاب

 

المادة 13: يشترط لقبول الطلاب في شهادة الاجازة:

حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.

النجاح في مباراة الدخول تحدّد شروطها بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بناءً على توصية مجلس الوحدة، يحدّد فيه العدد الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل مسار تخصصي.

 

المادة 14: تتضمن مباراة الدخول المشار إليها أعلاه إختباراً خطياً في الثقافة العامة باللغتين العربية والأجنبية، واختباراً خطياً في مادة الإختصاص للمسارين التخصّصيين: تعليم العلوم وتعليم الرياضيات واختباراً عملياً للمسارات التخصّصية: تربية بدنية ورياضية وتربية موسيقية وتربية فنية، بالإضافة إلى مقابلة شفهية، وفقاً للجدول الوارد أدناه.

 

المسار التخصّصي

اختبار خطي في مادة الاختصاص

اختبار عملي في مادة الاختصاص

اختبار ثقافة عامة باللغة العربية

اختبار ثقافة عامة باللغة الأجنبية

مقابلة شفهية

تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية

 

 

تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية

 

 

تعليم اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية

 

 

تعليم الاجتماعيات في المرحلة الإبتدائية

 

 

تعليم الرياضيات في المرحلة الإبتدائية

 

تعليم العلوم في المرحلة الابتدائية

 

تربية الطفولة المبكرة

 

 

تربية بدنية ورياضية

 

تربية موسيقية

 

تربية فنيّة

 

 

تجرى مباراة الدخول على مرحلتين:

الأولى: الإختبارات الخطية والعملية كما هو وارد في الجدول أعلاه.

الثانية: مقابلة شفهيّة تجري بعد صدور نتائج الإختبارات الخطيّة والعملية.

 

المادة 15: تعدّل شروط قبول الطلاب ونظام مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناء على إقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة 16: يحدد مجلس الوحدة شروط النجاح في مباراة الدخول. ويتم القبول بحسب تسلسل درجات النجاح في المباراة وفقاً للعدد المحدّد مسبقاً.         

 

المادة 17: على الطالب المقبول، أن يجري معاملات تسجيله خلال المهلة التي يحدّدها العميد من تاريخ إعلان نتائج المباراة في الكلية، تحت طائلة فقدان حقه في الإنتساب واستبداله بغيره من المرشحين الناجحين، وفق التسلسل المشار إليه أعلاه.

 

المادة 18: يخضع الطلاب الجدد المسجّلون في الكلية لاختبار باللغة الأجنبية. ويلزم من الطالب الذي نال علامة دون 20/10 في اختبار اللغة الأجنبية بمتابعة دورات مكثفة باللغة الأجنبية، والخضوع لامتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه.

 

المادة 19: يشترط لقبول الطلاب في شهادة الماستر:

حيازة شهادة الاجازة من الجامعة اللبنانية أو من جامعة معترف بها ومعادلة وفقاً للأصول.

شروط إضافية خاصة بكل مسار تخصصي يحددها مجلس الوحدة.

النجاح في مباراة دخول تحدّد شروطها بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة 20: تتضمن مباراة الدخول إلى شهادة الماستر إختباراً خطياً في الثقافة العامة باللغتين العربية والأجنبية ومقابلة شفهية.

 

المادة 21: يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في جامعات أخرى، أو في إحدى كليات الجامعة اللبنانية، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات، الذي يحدّد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية، والصادر بقرار من العميد، شرط ألاّ يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وألاّ يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ستين رصيداً (60) في الإجازة وثلاثين رصيداً (30) في الماستر.

 

الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور

 

المادة 22: على الطالب أن يكمل تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدء التدريس في الفصل، ويمكنه الاستعانة بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية.

 

المادة 23: يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي، خلال فترة أسبوعين على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات، خلال فترة شهر على الأكثر، من بدء الفصل الدراسي.

 

المادة 24: حضور الطالب إلزامي بنسبة 70% كحد أدنى في كل المقررات. يحرم الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه الـ 30% من التقدّم إلى الامتحان في الدورتين الأولى والثانية.

 

الفصل الخامس: نظام التقييم والإمتحانات

 

المادة 25: تتكون العلامة النهائية لكل من المقررات النظرية من مجموع علامات الامتحان الخطي النهائي ونسبته 60% والتقييم المستمر ونسبته 40%.

 

المادة 26: تستخدم في التقييم المستمر أساليب مختلفة من اختبارات خطية وإعداد تقارير والقيام بأعمال تطبيقية، شرط ألاّ يقل عدد الأنشطة عن إثنين في الفصل الواحد في كل مقرر، وأن تتراوح علامة كل نشاط بين 10 و50 علامة.

 

المادة27: تتكون العلامة النهائية للمقررات غير الخاضعة لامتحان خطي نهائي (مقررات التدريب، والمقررات التطبيقيّة والعملية) من مجموع علامات أنشطة التقييم المستمر، على ألاّ يقل عددها عن ثلاثة في الفصل الواحد، وأن تتراوح علامة كل نشاط بين 10 و50 علامة.

 

المادة 28: علامة النجاح في مقررات شهادة الإجازة هي 100/50. وعلامة النجاح في مقررات شهادة الماستر هي 100/60 على أن تدوّر العلامة النهائية لمصلحة الطالب.

 

المادة 29: يمكن تأجيل إعلان علامة المقررات غير الخاضعة لامتحان خطي نهائي إلى الدورة الثانية بعد موافقة مجلس الفرع.

 

المادة 30: تحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلّف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والأسباب. اما إذا تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء) يمكن إجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة المبني على توصية مجلس الفرع.

كما يحرم من تقديم الإمتحان الخطي النهائي لمقرر نظري كل طالب نال صفراً على التقييم المستمر، أو لم يتقدم بأي من الأنشطة المطلوبة.

 

المادة 31: إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر نتيجة إمتحانات الدورة الأولى، ترحّـل علامة التقييم المستمر لهذه المقررات الى الدورة الثانية فقط.

 

المادة 32: لا يحق للطالب الذي تجاوز تأخره عشرين دقيقة الدخول إلى قاعة الإمتحان ولا يسمح لأي طالب الخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء أربعين دقيقة على البدء به.

 

المادة 33: كل طالب ضبط متلبساً بالغش أو بمحاولة الغش، تطبق عليه أحكام القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية).

 

المادة 34: يحق للطالب التقدّم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختص. وإذا تبين وجود خطأ مادي، تعدّل العلامة بإجماع الحاضرين.

 

الفصل السادس: أحكام متفرّقة

 

المادة 35: يعتبر الطالب مسجلاً في السنة المنهجية الثانية من الإجازة إذا حاز على 36 رصيداً على الأقل، ويعتبر مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة إذا حاز على 96 رصيداً على الأقل مع مراعاة التسلسل الأكاديمي للمقررات ومتطلباته القبلية.

 

المادة 36: يمكن للطالب الانتقال من فرع جامعي الى آخر ضمن الكلية ضمن نفس الاختصاص بقرار من العميد شرط:

التقدّم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يوماً على الأكثر من بدء التدريس في الفصل.

موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الإطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.

 

المادة 37: تنفّذ المقررات في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها الـ 30 طالباً، بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.

 

المادة 38: تعتبر شهادة الكفاءة في التعليم المتوسط والثانوي معادلة لشهادة الماستر المهني.

 

المادة 39: تعتبر شهادة الكفاءة في التعليم المتوسط والثانوي معادلة للسنة الأولى من شهادة الماستر البحثي.

 

المادة 40: تحدّد مناهج الدراسة للإجازة والماستر في كلية التربية وفق الجدولين (1) و (2) المرفقين، وتعدّل هذه المناهج بناءً على إقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.

 

المادة 41: يمكن للكلية استحداث برامج دورات إعداد متخصصة، بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة، الذي يقرّر مضمونها وطريقة تقييمها، وشروط الالتحاق بها، والإفادة التي تمنح في نهايتها، بناءً على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة 42: تحدّد دقائق تطبيق هذا النظام بقرار من رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الجامعة، المبنية على توصية مجلس الوحدة.

الفرع الأول الفرع الثاني
للاتصال بالكليات
مجلة الجامعة اللبنانية
المشاريع الخارجية
شركاء
روابط مفيدة
المواصفات الفنية للتجهيزات واللوازم
بريد إلكتروني
المسؤولون عن المحتوى
مساعدة الكترونية
شروط التسجيل العامة
إنضموا الينا


جميع الحقوق محفوظة © 2024 | الجامعة اللبنانية