مركز المعلوماتية القانونية
صفحة الاستقبال |
للاتصال |
العلاقات الدولية |
إحفظنا |
بريد إلكتروني
ع
|En
|Fr




الجامعة اللبنانية
الكليات الأساتذة الطلاب البحث العلمي المكتبات نجاحات
إعلانات

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
آخر الأخبار

العميد
النظام الداخلي
مجلس الوحدة
معرض الصور
أقسام إدارية
أقسام أكاديمية
البحث العلمي
مباريات الدخول
معهد العلوم الاجتماعية
النظام الداخلي

الفصل الأول: رسالة المعهد وأهدافه

 

المادة 1: تتمثل رسالة المعهد في فتح مجال التحصيل العلمي والمعرفي أمام طلابه، وإعدادهم إعداداً عالياً ومتخصصاً، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية بغية تحمل المسؤولية العلمية والمهنية في مقاربة المشكلات المجتمعية في مؤسسات الدولة وفي القطاعات المنتجة، وفي سبيل توطيد الهوية الجامعة. وتتمثل رسالته كذلك في المساهمة بتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وفي تعزيز انفتاحه الحضاري وفي توسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج.

 

المادة 2: يسعى المعهد إلى تحقيق الأهداف التالية:

أ-إطلاق دينامية تعلمية وبحثية هادفة تسمح بتلبية حاجات مؤسسات الدولة في مجال الدراسات والمعلومات والتخطيط وترشيد العلاقة بين هذه المؤسسات وبين المعهد والمؤسسات إقليمية والدولية.

ب-رفع مستوى تعليم علم الاجتماع والتعمق في ميادينه المختلفة في المرحلة الجامعية.

ت-إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية حول قضايا المجتمع في المجالات الاجتماعية المتعددة التي يختص بها المعهد، والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها أطراف أخرى.

ث-إجراء البحوث والدراسات النظرية والحقلية، الأساسية والتطبيقية، التي تعنى بدراسة قضايا المجتمع اللبناني وامتداداتها الخارجية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على القيام بهذه الأبحاث والدراسات وحثهم على نشرها.

ج-إصدار مجلة علمية محكمة لنشر الأبحاث والدراسات والمقالات العلمية يشرف عليها مركز الأبحاث.

ح-التعاون مع مراكز الأبحاث والمختبرات والفرق البحثية القائمة في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية المتصلة باختصاصه لاسيما المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

خ-تقديم الاستشارات العلمية وتنفيذ الدراسات الميدانية والحقلية، لصالح المؤسسات ذات الصلة، وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

د-التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية والأجنبية في ميادين تخصص المعهد من أجل تبادل الخبرات والمعارف وتوطيد أواصر العلاقات الاكاديمية المشتركة.

ذ-إجراء دورات تدريبية لصالح المؤسسات في القطاعين العام والخاص في حقول اختصاص المعهد.

 

الفصل الثاني: نظام الشهادات والاختصاصات

 

المادة 3: يعد المعهد طلابه لنيل الشهادات الآتية:

أ-الإجازة في العلوم الاجتماعية (Licence بالفرنسية وBachelor بالإنكليزية)

ب-شهادة تخصصية بعنوان:

"شهادة تخصصية في العلوم الاجتماعيةCertificat Spécialisé en Sciences Sociales  (ملحق هذا النظام الداخلي للاطلاع على أحكامها)

ج-الماستر (Master بالفرنسية والإنكليزية) وهي على نوعين بحثي ومهني.

 

المادة 4: يتضمن الماستر المهني الاختصاصات الآتية:

1-سوسيو انتروبولوجيا المدينة

2-علم الاجتماع وإدارة الموارد البشرية

3-الإدارة الاقتصادية والاجتماعية

4-الإرشاد والتوجيه النفس اجتماعي

5-التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمنظمات

6-هندسة مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتعاضدي

 

المادة 5: يتضمن منهاج الماستر المهني دراسة ميدانية و/أو مشروع أو تدريب في مؤسسة وفق حقل الاختصاصات، مدته الزمنية لا تقل عن 8 أسابيع (250 ساعة كحد أدنى)، على أن يتوّج ذلك برسالة ميدانية يعدها الطالب، وتساوي 30 رصيداً.

 

المادة 6: يحدد المعهد بالاتفاق بينه وبين المؤسسة (العامة أو الخاصة) المعنية بالتدريب في الماستر المهني، هدف هذا التدريب ومحتواه ومهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة وذلك في إطار توقيع بروتوكولات تعاون ثنائي بين المعهد والمؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من قبل المعهد في مجال التدريب.

 

المادة 7: يتضمن الماستر البحثي الاختصاصات الآتية:

1-علم الاجتماع ويتضمن المسارات التخصصية الآتية:

2-علم اجتماع العائلة

3-علم اجتماع التربية

4-علم اجتماع العمل

أ-علم اجتماع المعرفة والثقافة

ب-علم اجتماع السياسة

1-الأنثروبولوجيا

2-التنمية الاقتصادية والاجتماعية

3-السياسات الاجتماعية

4-علم السكان

5-علم النفس الاجتماعي

 

المادة 8: يقدم طالب الماستر البحثي رسالة بحثية في حقل الاختصاص أو المسار التخصصي تساوي 30 رصيداً.

 

المادة 9: يعين رئيس الجامعة لجنة لمناقشة رسالة الماستر البحثي والمهني بناءً على اقتراح العميد.

 

المادة 10: يعود لمجلس الوحدة الحق باقتراح إضافة اختصاصات أو مسارات تخصصية جديدة أو إلغاء بعضها في الماستر البحثي والمهني تبعاً للحاجة ووفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

الفصل الثالث: نظام القبول وانتساب الطلاب

 

المادة 11: يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الاجازة في علم الاجتماع أن يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.

 

المادة 12: يخضع الطلاب الجدد المسجلين في المعهد لاختبار باللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنكليزية) في الفروع بالتنسيق مع مكتب اللغات الأجنبية في الجامعة اللبنانية بقرار من مجلس الوحدة.

 

المادة 13: كل طالب ينال علامة دون 10/20 في اختبار اللغة الأجنبية (مستوى A1) يلزم بمتابعة دورة مكثفة في هذه اللغة. كما يشترط نجاحه في امتحان نهاية الدورة شرطاً مسبقاً للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الأجنبية المعتمدة في منهاج المعهد.

 

المادة 14: يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني ما يلي:

أ-حيازة شهادة الإجازة في العلوم الاجتماعية من المعهد، أو شهادة الإجازة من إحدى كليات الجامعة اللبنانية في اختصاصات يحددها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة، أو حيازة شهادة الإجازة في العلوم الاجتماعية أو علم الاجتماع من جامعة معترف بها ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول.

ب-الحصول على معدل عام في مجموع مقررات الإجازة لا يقل عن 55/100 لطلاب المعهد والجامعة اللبنانية (أي معدل تراكمي GPA لا يقل عن 2,75 من 5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية)، أو معدل لا يقل عن 65/100 (أي معدل تراكمي GPA لا يقل عن 3،25 من 5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية)، لطلاب الجامعات الأخرى.

 

المادة 15: يشترط لقبول الطالب في مرحلة لماستر البحثي ما يلي:

أ-حيازة شهادة الإجازة في العلوم الاجتماعية أو علم الاجتماع من معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية أو من جامعة معترف بها ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول، على أن يتم عند الاقتضاء تسديد اختيار الطالب لاختصاص أو لمسار تخصصي بناءً على دراسة ملفه من قبل لجنة مختصة يكلفها العميد.

ب-الحصول على معدل وسطي لا يقل عن 60/100 لطلاب المعهد (أي معدل تراكمي GPA لا يقل عن 3 من 5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية)، أو معدل لا يقل 70/100 لطلاب الجامعات الأخرى. (أي معدل تراكمي GPA لا يقل عن 3،5 من 5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية)

 

المادة 16: يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، أو في جامعات أخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا سابقاً. ويعتمد في ذلك النظام الخاص الذي تعده لجنة المعادلات في معهد العلوم الاجتماعية بإشراف العميد، شرط ألا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وألا يتجاوز الخمسة وسبعين رصيداً (75) في الاجازة وثلاثين رصيداً (30) في الماستر، وذلك وفق نظام الأرصدة في الجامعة اللبنانية.

 

المادة 17: يجوز للطالب الانتقال من اختصاص أو مسار تخصصي إلى آخر في الماستر البحثي أو المهني شرط حيازة شروط القبول الخاصة بالماستر المستهدف وبعد موافقة مجلس الوحدة على ملفه الأكاديمي وتوفر أماكن شاغرة في الاختصاص أو المسار التخصصي المطلوب الانتقال إليه. يقدم طلب الانتقال قبل شهر على الأقل من بدء الفصل الدراسي، وفي حال الموافقة يحتفظ الطالب بالمقررات والارصدة التي سبق له الحصول عليها إذا كانت معتمدة في الاختصاص أو المسار التخصصي الجديد.

 

المادة 18: يحق للطالب الذي أنهى الماستر المهني أو البحثي في أحد الاختصاصات أو المسارات التخصصية، التسجيل في اختصاص أو مسار تخصصي ثان بهدف الحصول على شهادة ماستر أخرى، إذا توفرت فيه الشروط الخاصة بهذه الشهادة، على أن يعفى من المقررات التي تتطابق أو تتماثل مع مقررات التخصص المستهدف في حال وجودها.

 

الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور

 

المادة 19: يقوم الطالب بنوعين من التسجيل:

أ-التسجيل الإداري: يتم بداية العام الدراسي

ب-التسجيل الأكاديمي: يتم خلال عشرة أيام قبل بدء التدريس في بداية كل فصل دراسي حيث يحدد الطالب المقررات التي يرغب بمتابعتها خلال هذا الفصل، مع مراعاة مبدأ الأسبقية، وذلك بمساعدة الأساتذة المكلفين لهذا الغرض، من أعضاء لجنة التوجيه الأكاديمي بقرار من مجلس الوحدة.

 

المادة 20: يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة عشرة أيام على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.

 

المادة 21: لا يجوز للطالب أن يتسجل في مقررات يزيد مجموع أرصدتها على 30 رصداً في الفصل الواحد إلا إذا كان راسباً في مقررات سابقة، أو متخلفاً عنها. في هذه الحالة، يحق له أن يتسجل في ستة أرصدة إضافية شرط أن يتسجل أولاً في المقررات التي رسب فيها ويستكمل تسجيله في مقررات جديدة مع مراعاة قواعد الارتباط للأسبقية.

 

المادة 22: توزع ساعات التدريس في المقرر في الفصل على عدد أسابيع التدريس الفصلية الفعلية المحددة بـ 13 أسبوعاً كحد أدنى.

 

المادة 23: يمكن للطالب في مرحلة الإجازة:

أ-أن يختار في كل من الفصلين الخامس والسادس مجموعة اختيارية من فرع آخر من فروع المعهد دون الانتساب إليه وذلك بموافقة مديري الفرعين المعنيين.

ب-تعديل اختياره في كل من الفصلين الخامس والسادس خلال فترة 15 يوماً على الأكثر وذلك باستبدال مجموعة اختيارية بمجموعة اختيارية أخرى.

1-في فرعه بموافقة مدير الفرع نفسه

2-في فرع آخر وذلك بموافقة مديري الفرعين.

على أن تحفظ في جميع الحالات أحقية الطلاب الذين لا ينتقلون من فرع إلى آخر ولا يبدلون خياراتهم.

 

المادة 24: يعتبر الحضور إلزامياً في الأعمال الموجهة والأعمال الموجهةالحقلية. إذا تدنت نسبة حضور الطالب في هذه الأعمال عن ال 60% من الساعات المخصصة لها ويمنع الطالب من التقدم إلى الامتحان النهائي. إلا إذا تقدم بعذر مقبول ولأسباب قسرية أو ظروف قاهرة وبالأوراق الثبوتية التي تبرر ذلك (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ...) والتي يوافق عليها مجلس الوحدة بناءً على اقتراح مجلس الفرع.

 

المادة 25: يمكن اعتبار الطالب مسجلاً إدارياً في السنة الثانية من مرحلة الإجازة إذا حصل بالنجاح أو بالإعفاء أو بهما معاً على ستة وثلاثين رصيداً (36) على الأقل. كما يمكن اعتبار الطالب مسجلاً إدارياً في السنة الثالثة من مرحلة الإجازة إذا حصل بالنجاح أو بالإعفاء أو بهما معاً، على ستة وتسعين رصيداً (96) على الأقل.

 

الفصل الخامس: نظام التقييم والامتحان في الإجازة والماستر

 

المادة 26: يعتمد نظام التقييم المستمر ونظام الامتحانات النهائية الفصلية في جميع المقررات، ولا تتجاوز مدة الامتحان النهائي للمقرر ساعتين.

 

المادة 27: تتكون العلامة النهائية للمقررات التي تخضع لامتحان فصلي نهائي من علامة التقييم المستمر وعلامة الامتحان الفصلي على النحو الآتي:

 

نوع المقرر

تقييم مستمر

امتحان نهائي

مشاركة

تقييم جزئي

دروس نظرية

10/100

10/100

80/100

دروس نظرية وأعمال موجهة

10/100

20/100

70/100

دروس نظرية وأعمال موجهة - حقلية

10/100

30/100

60/100

دروس نظرية وأعمال موجهة وأعمال موجهة - حقلية

 

المادة 28: يستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة: أعمال موجهة (إعداد تقارير وأبحاث ومذكرات دراسية، تمارين) و/أو أعمال موجهةحقلية، اختبارات خطية (امتحان جزئي لمدة ساعة) تحفظ مستندات التقييم المستمر وتقييم البحث احقلي في قسم شؤون الطلاب.

 

المادة 29: تجرى الامتحانات النهائية لكل مقرر في نهاية الفصل، على أن يستفيد الطلاب الراسبون في الدورة الأولى في الفصلين، من دورة ثانية.

 

المادة 30: يعتبر التسجيل الأكاديمي شرطاً ضرورياً للتقدم إلى امتحانات كل من الدورتين الأولى والثانية في كل فصل.

 

المادة 31: في حال تخلف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ) يعود لمجلس الوحدة القرار بشأنه.

 

المادة 32: ينال صفراً في الامتحان الخطي النهائي لمقرر ما، الطالب الذي تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الأولى مهما كانت الأعذار أو الأسباب. وإذا تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ) يحق له إجراء امتحان استلحاقي بقرار رئيس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة 33: إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر نتيجة امتحان الدورة الأولى، ترحّل علامة التقييم المستمر لهذه المقررات إلى الدورة الثانية فقط، وإذا تخلّف أو رسب عن تقديم الامتحان النهائي في الدورة الثانية يسقط حقه في الاستفادة من علامة التقييم المستمر في العام الأكاديمي اللاحق.

 

المادة 34: لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان إذا تجاوز تأخره الخمس عشرة دقيقة ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء ثلاثين دقيقة على البدء به.

 

المادة 35: كل طالب يضبط متلبساً بالغش أو محاولة غش يحرم من كامل مقررات الدورة وفقاً للأحكام والقوانين المرعية الإجراء.

 

المادة 36: يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف مدير الفرع، وإذا تبين وجود خطأ مادي، تعدل العلامة بإجماع الحاضرين وتوقيعهم على محضر يثبت ذلك.

 

المادة 37: يعتبر الطالب ناجحاً في مقرر ما ويحصل تالياً على الأرصدة المخصصة له إذا حصل على علامة نهائية 50/100 على الأقل أو على علامة دون ال 50 ولا تقل عن 40 شرط أن يكون قد أكمل تسجيله في مقررات الفصل كافة وحصل على (معدل مثقل) لا يقل عن 55%.

 

الفصل السادس: أحكام متفرقة

 

المادة 38: تنفذ الدروس النظرية في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها ال 75 طالباً والأعمال الموجهة والموجهة الحقلية في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها 35 طالباً بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.

 

المادة 39: يقرر مجلس الوحدة بناءً على اقتراح مجلس الفرع الحلقات البحثية التي يعتمدها عند بداية الفصل السادس ضمن مقرر (حلقات أبحاث في علم الاجتماع)، وذلك ضمن الخيارات المعرفية المعتمدة في المعهد (علم اجتماع السياسة، الأنثروبولوجيا، علم النفس الاجتماعي، علم اجتماع المعرفة والثقافة، علم اجتماع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.... إلخ)

 

المادة 40: يقرر مجلس الوحدة بناءً على اقتراح مجلس الفرع عند نهاية كل عام دراسي فتح مجموعتين اختياريتين في كل فرع من الوحدات الاختيارية الثلاث المعتمدة في كل من الفصلين الخامس والسادس، يختار كل طالب منهما مجموعة واحدة بمعدل 10 أرصدة، شرط ألا يقل عدد الطلاب عن الـ 20 في كل مجموعة.

 

المادة 41: يمكن للطالب الانتقال من فرع إلى فرع آخر في المعهد خلال فترة 15 يوماً على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، وبعد حصوله على موافقة العميد بناءً على توصية مديري الفرعين المعنيين.

 

المادة 42: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم أو لا يأتلف مع مضمونه.

 

الفرع الأول الفرع الثاني الفرع الثالث الفرع الرابع الفرع الخامس
للاتصال بالكليات
مجلة الجامعة اللبنانية
المشاريع الخارجية
شركاء
روابط مفيدة
المواصفات الفنية للتجهيزات واللوازم
بريد إلكتروني
المسؤولون عن المحتوى
مساعدة الكترونية
شروط التسجيل العامة
إنضموا الينا


جميع الحقوق محفوظة © 2024 | الجامعة اللبنانية